الإعلان الدستوري المكمل

TT

* أصدر المجلس العسكري الحاكم بمصر إعلانا دستوريا مكملا. وهذا نص الإعلان كما جاء في الجريدة الرسمية العدد «24 مكرر» في 17 يونيو (حزيران) لسنة 2012:

«بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير (شباط) 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس (آذار) 2011 تقرر الآتي:

المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011 للمادة 30، والمواد 53 مكرر، 53 مكرر 1، و53 مكرر 2، و56 مكرر، و60 مكرر، و60 مكرر 1، على النحو التالي:

مادة 30: الرئيس الجديد يؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 53 مكرر 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.

المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.

المادة 60 مكرر: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

المادة 60 مكرر 1: إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خُمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأي منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للجميع، وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه في شأنه، والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري، حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة».

وأكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس النص الآتي: «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده».

المادة الثالثة: «ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره».