محكمة النقض تقضي بعدم اختصاصها في نظر «حل البرلمان»

«الدستورية» بدأت نظر قضية «الشورى».. ومصادر توقعت إبطاله خلال 3 شهور

TT

قضت محكمة النقض في مصر، أمس، بإجماع آراء مستشاريها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المقدم إليها من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المنحل بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا، بسبب بطلان القانون الذي جرت الانتخابات البرلمانية على أساسه. وبينما بدأت المحكمة الدستورية في نظر قضية بطلان انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، توقعت مصادر قضائية أن تصدر المحكمة حكما مماثلا خلال 3 شهور.

وكان الكتاتني قد أحال لمحكمة النقض حكم المحكمة الدستورية عقب عودة المجلس للانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الأسبوع الماضي، مطالبا محكمة النقض ببحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس. وصدر حكم لاحق من المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان.

وبينما قال مصدر قضائي مسؤول بمحكمة النقض لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة قضت بعدم اختصاصها، لأنها ليست صاحبة ولاية على حكم المحكمة الدستورية العليا»، أكد خبراء قانون أن المحكمة ملزمة بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية.

وأحال مجلس الشعب هذا الطلب استنادا إلى أن النص الخاص الوارد بالإعلان الدستوري الذي حدد لمحكمة النقض وحدها الاختصاص في الفصل في صحة عضوية النواب بمجلس الشعب.

وعقَّب المصدر القضائي نفسه، قائلا إن «حل مجلس الشعب برمته استنادا إلى بطلان الانتخابات بموجب حكم من المحكمة الدستورية يختلف كلية عن الفصل في الطعون على صحة عضوية النواب»، مشيرا إلى أن محكمة النقض قضت بعدم اختصاصها، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بات نافذا بذاته بمجرد النشر في الجريدة الرسمية، وأن الحكم يرتب أثرا قانونيا لا يقبل الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.

من جانبه، قال الدكتور محمد مرغني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن محكمة النقض لا تملك أي اختصاص بشأن نظر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان، والذي نص في أسبابه ومنطوقه على بطلان المواد الخاصة بانتخاب القائمة وما يترتب على ذلك من آثار.

وأضاف مرغني لـ«الشرق الأوسط»: أن «محكمة النقض تختص فقط بالفصل في مدى صحة عضوية نائب من النواب في البرلمان طبقا للمادة 40 من الدستور المؤقت وليس صحة عضوية النواب جميعا، ولا شأن لها ببطلان أحكام القانون الذي انتخبوا على أساسه أو بطلان مجلس الشعب، كأثر من آثار هذا الحكم»، مؤكدا أن ما قضت به محكمة النقض أمس، يعتبر تطبيقا سليما لأحكام الدستور والقانون.

ومن ناحية أخرى، قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، إن المحكمة تلقت بالفعل الدعوى القضائية المحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس.

وأشار المستشار سامي إلى أن القضية قيدت بالفعل في جدول الدعاوى الدستورية، وأنه تم بالفعل سريان تنفيذ الإجراءات في شأنها بالمواعيد التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا.

وبموجب قانون المحكمة الدستورية، فإنه بعد أن تقيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة، تبدأ فترة الإعلانات لأطراف الدعوى وذوي الشأن لتمكينهم من تقديم المذكرات في موضوع الطعن وتبادلها والتعقيب عليها خلال فترة 45 يوما التي حددها القانون، لتبدأ في أعقاب ذلك هيئة المفوضين بالمحكمة في تحضير موضوع القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن في ضوء ما تقدم من مستندات، تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا.

وتوقع مصدر قضائي مسؤول، ألا يستغرق إعداد تقرير المفوضين فترة طويلة، وأن يتم إيداعه بملف القضية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز بضعة أيام، مرجحا أن يصدر الحكم في القضية في فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «تقرير المفوضين لن يختلف كثيرا في أسانيده عن تقرير قضية مجلس الشعب المنحل، ذلك أن انتخابات مجلس الشورى جرت بذات القواعد المعيبة المتعلقة بالثلثين للقوائم الحزبية والثلث للمستقلين، والتي تم السماح فيها لمن ينتمون للأحزاب بمزاحمة المستقلين في المقاعد المخصصة لهم.

وكان أحد المحامين، قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فيها: إن «انتخابات الشورى شهدت إهدارا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة، نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم».