توافق سياسي في المغرب حول قانون «حصانة العسكريين»

يتيح لهم الكتابة في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني

TT

أجازت لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) مساء أول من أمس بالإجماع، مشروع قانون يمنح ضمانات أساسية للعسكريين، وذلك بعد إدخال تعديلات جوهرية على المادة السابعة من القانون التي تنص على حماية العسكريين من المساءلة الجنائية وتمتيعهم بالحصانة.

وكانت هذه المادة قد أثارت جدلا واسعا داخل البرلمان، واعترضت عليها جمعيات حقوقية. واعتبرتها «مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، لأنها تمنح العسكريين «حصانة مطلقة»، و«تحمي الإفلات من العقاب».

وللحد من هذا الجدال تشكلت لجنة مصغرة تضم نوابا من الغالبية والمعارضة وممثلين عن وزارة الدفاع، للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن التعديلات المقترحة على المادة السابعة من القانون. كما أصر الفريق الاشتراكي المعارض على طلب استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد بدوره على أن المادة مخالفة لأحكام الدستور الجديد وكذا المرجعيات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويتكون القانون من 16 مادة تتطرق إلى حقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي.

وقيدت التعديلات الحصانة الممنوحة للعسكريين باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتنفيذ الأوامر طبقا للقانون، كما حذفت عبارة «لا يسأل جنائيا العسكريون»، التي تبدأ بها المادة والتي اعتبرها بعض نواب المعارضة «مستفزة» واستبدلت بعبارة «يتمتع العسكريون بحماية الدولة» وبالتالي أصبحت المادة المعدلة تنص على أنه «يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم المباشرين بالمهام القانونية المنوطة بهم فوق الأراضي المغربية، وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها».

كما تنص المادة على أنه «يتمتع أيضا بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج الأراضي المغربية في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها، وذلك مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من حماية الدولة أيضا عندما يتعرضون بحكم مهام هؤلاء إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة». ويرتقب التصويت على القانون الأسبوع المقبل في جلسة عامة بمجلس النواب.

وقال عبد اللطيف وديي، وزير الدفاع الوطني المغربي، إن التعديلات «بددت كل الغموض وتبنت صيغة توافقية تتميز باحترام مبادئ الدستور وقواعد القانون الدولي الإنساني والقوانين الجاري بها العمل خصوصا نظام الانضباط العام داخل القوات المسلحة». وأضاف أن التصويت على القانون «يقوي معنويات القوات المسلحة ويعزز إشعاعها داخل المغرب وخارجه».

ويمنح هذا القانون للمرة الأولى للعسكريين الحق في الانتماء إلى الجمعيات، كما يضمن لهم «حرية النشر في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني، مع إلزامهم في المقابل، ولو بعد تسريحهم من صفوف الجيش، بواجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع، والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوثائق والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم».

ولا يسمح القانون للعسكريين بالإضراب عن العمل، وإحداث هيئات سياسية أو نقابات، أو الانخراط في الأحزاب السياسية أو النقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.

وفي موضوع ذي صلة، وردا على سؤال حول جديد ملف الأسرى المغاربة السابقين لدى جبهة البوليساريو، الذين يخوضون اعتصاما بالقرب من مبنى البرلمان منذ عدة أشهر للمطالبة بتحسين أوضاعهم، قال لوديي إن ملف هؤلاء الأسرى تم تداوله داخل المؤسسة العسكرية، وإن إدارة الدفاع الوطني قامت بمجهودات كبيرة للتوصل إلى حل معهم، بيد أن الدولة ليس باستطاعتها تلبية مطالب خارج القانون، مشيرا إلى أن هؤلاء الأسرى يطالبون بمنحهم منازل ورخص نقل ومكافآت خاصة.