السعودية: نظام جديد لـ«الاتجار بالمنتجات البترولية» وعقوبات شديدة تنتظر المخالفين

يسري على جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالقطاع

TT

ينتظر أن تقر السعودية نظاما جديدا يضبط جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية المسعرة نظاما، والمنتجات البترولية الأخرى المشمولة، بما في ذلك بيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها وتصديرها.

وبحسب مشروع نظام «الاتجار بالمنتجات البترولية»، فإنه لا يجوز ممارسة أي نشاط تجاري يتعلق بالمنتجات البترولية المسعرة نظاما أو المنتجات البترولية الأخرى المشمولة، بما في ذلك بيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها وتصديرها، إلا وفقا لنظام «الاتجار بالمنتجات البترولية»، والمتوقع صدوره قريبا عقب إقراره من قبل الجهات الرسمية.

ويسري هذا النظام على جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية المسعرة نظاما والمنتجات البترولية الأخرى المشمولة، بما في ذلك بيعها وتخزينها وتوزيعها واستخدامها وتصديرها.

وقد أقر مشروع نظام «الاتجار بالمنتجات البترولية» في مادته الخامسة، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تشكيل لجنة للتنسيق والإشراف على تنفيذ النظام ولوائحه التنفيذية بإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث يرأس اللجنة ممثل من الوزارة يعينه وزير البترول السعودي، وبعضوية ممثلين عن 9 أجهزة حكومية؛ هي: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ووفقا للقرار، فإن المادة السادسة من مشروع النظام تنص على أن للجنة المشتركة صلاحية التنسيق والإشراف في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا النظام الجديد، كتنسيق أوجه نشاط الأجهزة الحكومية في ما يخص أنظمة وسياسات ضبط مخالفة الأسعار، والترخيص، والبيع، والتخزين، والتوزيع، والنقل، والاستخدام، وتصدير المنتجات البترولية، بما في ذلك تحديد أدوار الأجهزة الحكومية في ما يتعلق بضبط مخالفة الأسعار، والترخيص، والبيع، والتخزين وما إلى ذلك. وأوقع مشروع النظام في المادة العاشرة من الفصل الثاني عقوبة الغرامة المالية، لا تزيد على 20 ضعف السعر الدولي للمنتج أو المنتجات ذات العلاقة بالمخالفة، أو بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بهما معا، مع مصادرة وسيلة النقل والبضاعة، والأرباح المتحققة من المخالفة إن وجدت، على كافة المخالفين للنظام أو من شرع في ارتكاب شيء من الأعمال المنصوصة عليها في المادة التاسعة من مشروع النظام التي حددت الأعمال المخالفة لأحكام النظام.