ثالث حكم غيابي بإعدام الهاشمي.. وطالباني ينفي إيقافه حكما بإعدام سجين عربي

وكيل وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»: لن نؤخر التنفيذ عند المصادقة

TT

بعد ثلاثة أيام من إصدار المحكمة الجنائية العراقية حكما بالإعدام للمرة الثانية بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه، أصدرت المحكمة ذاتها أمس حكما ثالثا بإعدام طارق الهاشمي المحكوم غيابيا بتهمة «الإرهاب»، ومدير مكتبه أحمد قحطان.

وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، في تصريحات، إن «الحكم اتخذ استنادا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضية تفخيخ سيارة نوع (KIA) على زوار عاشوراء السنة الماضية». وكان الهاشمي، الذي يقيم في تركيا حاليا، أعلن رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكدا أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات «تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة»، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.

وكانت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت في الثامن من مايو (أيار) عام 2012 مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان الموجود فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية. على صعيد الجدل الذي لا تزال تثيره أحكام الإعدام في العراق، نفى الرئيس العراقي جلال طالباني أن يكون قد أوقف حكم الإعدام بحق سجناء من أحد البلدان العربية، مؤكدا أن الدستور العراقي لا يمنح رئيس الجمهورية حق إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام. وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «الأنباء التي نسبت إلى برلماني عراقي بأن رئيس الجمهورية أوقف حكم الإعدام ضد سجناء من مواطني أحد البلدان العربية الشقيقة غير صحيحة».

واعتبر المكتب أن «مثل هذا التصريح في حال دقة نقله ينم عن عدم دراية بالدستور العراقي»، مبينا أن «الدستور ينص على استقلالية القضاء واحترام قراراته، ولا يمنح في أي من بنوده رئيس الجمهورية الحق الحصري في إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام». وأضاف المكتب أن «المادة (72 – أولا) من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يصدر العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري». ودعا المكتب كل من يصدر أو ينشر تصريحات لها ارتباطات قانونية وسياسية إلى أن «يكون على بينة من أحكام الدستور والتشريعات تفاديا للوقوع في مطبات الزلل والخطأ، وتجنبا لتضليل الرأي العام المحلي والخارجي».

من جهته، أعلن وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الجمهورية لا يملك الحق في تعطيل أحكام الإعدام أو إيقافها، وذلك طبقا للدستور العراقي، وإنما يملك حقا واحدا وهو حق إجرائي إلى حد كبير، يتمثل في تأخير المصادقة على الحكم في حال إصداره». وأضاف إبراهيم أن «الرئيس طالباني لا يوقع على أحكام الإعدام في العراق بصفة شخصية، ولكن أحكام الإعدام منصوص عليها بالدستور العراقي، وبالتالي فإن الرئيس منح نائبه (خضير الخزاعي) حق التوقيع نيابة عنه على أحكام الإعدام»، مشيرا إلى أن «وزارة العدل لن تؤخر تنفيذ الأحكام عند المصادقة عليها من قبل الرئاسة». وكشف إبراهيم أن «السجناء العرب الذين نفذت فيهم أحكام بالإعدام في العراق منذ عام 2004 وحتى اليوم هم 7 سجناء، وهم سوريان وسعودي ومصري وتونسي ومغربي وجزائري».