«التأمينات» تلوح بالعقوبات في وجه مدارس أهلية بالسعودية

مؤكدة على إلزامية الحد الأدنى لأجور المعلمين

TT

لوحت إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعقوبات صارمة في وجه ملاك المدارس الأهلية بالسعودية، ممن قدموا اعتراضهم على قرر الإلزام برواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بالحد الأدنى للأجور، والذي قدر بـ5 آلاف ريال، في وقت أقرت فيه لجنة مشكلة من مجلس إدارة مؤسسات التأمينات الاجتماعية برفض الاعتراض المقدم من قبل عدد من أصحاب المدارس الأهلية، على القرار.

وأوضح سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائب رئيس المجلس أن مجلس إدارة المؤسسة، والذي يضم في عضويته عددا من أصحاب العمل والمشتركين للنظر في اعتراضهم وفقا لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، مضيفا: «تم رفض الاعتراض وتأييد إجراء المؤسسة بأن يكون الأجر الواجب تسجيله للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية لا يقل عن 5000 ريال».

وزاد: «هناك تحايل مع الأسف من قبل بعض أصحاب العمل عموما وتغليب مصالحهم الخاصة واستغلالهم لضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية».

وكانت إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقدت يوم أول من أمس اجتماعا برئاسة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، وتمخض عن الاجتماع توجيه محافظ التأمينات جميع ملاك المدارس الأهلية، الذين لم يلتزموا بالقرار، سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم. وبموجب الفقرة السادسة من المادة رقم 19 من نظام العمل، فإن العقوبة حددت بعدم صرف الجهات الحكومية أي إعانة أو تسليم مستحقات أو الموافقة على طلب الاستقدام للجهات المخالفة؛ حيث يلزم النظام وجود شهادة من التأمينات تثبت أن صاحب العمل ملتزم بأحكام النظام.