البرلمان المغربي يناقش للمرة الأولى قانونا لحماية الأشخاص من الكلاب الشرسة

وزير الداخلية: كلاب «البيت بول» باتت تستعمل لارتكاب الجرائم

TT

شرع البرلمان المغربي، أمس، في مناقشة مشروع قانون، هو الأول من نوعه، يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب. وذلك بعد أن تفاقمت ظاهرة امتلاك المغاربة للكلاب الشرسة واستخدامها في مهاجمة الأشخاص وارتكاب الجرائم والتصدي لرجال الأمن، بالإضافة إلى الأضرار الصحية التي تتسبب فيها الكلاب الضالة بصفة عامة، والتي قد تؤدي إلى الوفاة. ويعاقب القانون بالحبس وأداء غرامات مالية على المخالفين لمضامينه.

وقدم القانون من قبل الحكومة المغربية، وأشرفت على إعداده لجنة مشتركة بين أربع وزارات هي: الداخلية والعدل والصحة والفلاحة.

وفي هذا السياق، قال محند العنصر، وزير الداخلية المغربي: «إن القانون جاء على أثر ما تمت ملاحظته خلال السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة تربية وامتلاك وحيازة بعض أصناف الكلاب التي أضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، خاصة ما يعرف باسم (البيت بول)، وتسخيرها من قبل بعض المنحرفين لارتكاب أعمال إجرامية، بالإضافة إلى نشوء مجموعة من الممارسات المرتبطة بهذه الكلاب مثل ظاهرة الرهان عليها والاتجار بها».

وكشف العنصر، الذي كان يتحدث أمس أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عن أن عدد الأشخاص في المغرب الذين يتعرضون للعض من قبل الكلاب يناهز 50 ألف شخص سنويا، بالإضافة إلى موت عدد آخر منهم بداء السعار نظرا لعدم خضوع الكلاب للمراقبة البيطرية.

وأوضح العنصر أن «الإجراءات المتخذة في مجال محاربة الكلاب الضالة والشرسة، لم تعد كافية في غياب مقتضيات قانونية زجرية، وملء الفراغ القانوني لتنظيم مجال تربية وامتلاك وحيازة الكلاب، ضمن إطار قانوني متكامل تراعى فيه خصوصية المجتمع المغربي، والأبعاد الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تطرحها حيازة الكلاب».

وأشار العنصر إلى أن القانون «يتضمن بعدا وقائيا، وآخر ردعيا وزجريا، كما يعالج القانون الجانب المتعلق بالجرائم التي قد ترتكب باستعمال أصناف الكلاب، حيث نص على مجموعة من الإجراءات الوقائية وتشديد العقوبات المنصوص عليها في مجموع القوانين الجنائية»، موضحا أن القانون جاء استجابة لشكاوى المواطنين من أجل محاربة ظاهرة الكلاب الخطيرة وحماية المواطنين من أخطارها، كما يتوخى سد الثغرات القانونية والإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بعملية تمليك وحيازة وبيع وشراء واستيراد وتربية الكلاب بمختلف أصنافها.

وأعلن العنصر أنه «بمجرد صدور القانون والمرسوم الذي يحدد أنواع الكلاب المصنفة خطرة، سيصبح ساري المفعول وعلى من يمتلك هذه الأصناف تسليمها للمصالح المختصة، بينما بالنسبة للكلاب غير المصنفة خطرة ستعطى مهلة لا تتعدى 6 أشهر للالتزام بمضامين القانون الذي يحث على التصريح بها وإخضاعها للمراقبة البيطرية».

من جانبهم، ثمن البرلمانيون قرار الحكومة إصدار هذا القانون الذي جاء متأخرا في نظر البعض، لأنه في أوروبا تم منذ وقت طويل حظر امتلاك الكلاب الشرسة، بينما اعتبر آخرون أن القانون جاء في وقته ويعكس اهتمام الحكومة بشكاوى المواطنين، رغم أن «هناك من قد يستهزأ من كون البرلمان المغربي الذي يناقش الملفات الكبرى أصبح يناقش قانونا يتعلق بالكلاب»، كما قال أحد البرلمانيين، مضيفا أن «هذا القانون سيكون له أثر إيجابي لدى المواطنين أكثر من الملفات الكبرى التي لا يشعرون بتأثيرها المباشر عليهم».

وينص مشروع القانون، المكون من 21 مادة، على منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة التي «تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها البنيوي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان»، وستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي.

أما بالنسبة للكلاب غير المصنفة خطرة، فيفرض القانون على صاحبها التصريح بها وتوفرها على دفتر صحي.

وفي مجال العقوبات، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 5 و20 ألف درهم (ألفا و500 دولار) أو بإحدى العقوبتين، كل من قام بتملك أصناف الكلاب الشرسة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها.

ويعاقب القانون كل شخص تسبب كلب بحيازته في موت أحد الأشخاص، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات بالإضافة إلى أداء غرامة مالية، وفي حال تسبب الكلب في عاهة مستديمة لأحد الأشخاص يعاقب صاحبه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وأداء غرامة مالية.