مصر: «الدستورية العليا» تحيل قضية حل مجلس الشورى للمفوضين

في خطوة من شأنها إعادة القضية للمربع الأول

TT

في خطوة من شأنها إعادة القضية إلى المربع الأول، قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر إعادة الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها بالرأي القانوني في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد، وما أبداه الخصوم وأطراف الدعوى من دفوع جديدة.. كما قررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم في دعوى منازعة التنفيذ المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور.

وتأتي هذه الخطوة لتشير بوضوح إلى أن المحكمة الدستورية ستعتمد القواعد التي وضعها الدستور الجديد للبلاد، في إصدار حكمها في القضية، على الرغم من أن القانون الذي أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشورى، اعتمد ذات القواعد القانونية التي جرت بموجبها انتخابات مجلس الشعب، وهي قواعد قالت المحكمة الدستورية عنها في حكمها الذي تم بموجبه حل مجلس الشعب، إنها قواعد معيبة خلقت مناخا انتخابيا غير عادل أهدار المبادئ الدستورية المستقرة القائمة على تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.

وحصن الدستور الجديد مجلس الشورى من الحل، فضلا عن كونه قد اعتمد نظاما انتخابيا في الانتخابات التشريعية يقوم على القائمة الحزبية بنسبة ثلثي المقاعد للمنتمين للأحزاب، والثلث الأخير للمستقلين.

وكانت الدعوى المتعلقة بمجلس الشورى قد أشارت إلى أن قانون المجلس الذي تم بموجبه إجراء الانتخابات أتاح للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي على الرغم من أنه قصر الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية، ويكون قد أتاح لهم فرصتي للترشح وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذ يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين أن تخصص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم.

وتعد تقارير هيئة المفوضين، تقارير استشارية غير ملزمة للمحكمة الدستورية أثناء إصدارها لأحكامها، وتكون بمثابة تقارير استرشادية، غير أن إعدادها هو أمر وجوبي نص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا، وعقب إعدادها يبدأ نظر القضية منذ بدايتها.

كما قررت المحكمة في جلسة الأمس تحديد جلسة 3 فبراير (شباط) المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون المتعلق بمعايير الجمعية التأسيسية، إيذانا بحل الجمعية التي تولت وضع الدستور الجديد للبلاد؛ حيث قال مقيمو الدعوى إن الإجراءات التي تم على أساسها صدور القانون باطلة وغير قانونية.

وأوضحوا أن قانون معايير الجمعية التأسيسية قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على طلب من مجلس الشعب في جلسته الأخيرة التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة؛ حيث تم عقد هذه الجلسة في أعقاب صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وتضمن القانون نصا يحصن الجمعية من البطلان أمام القضاء الإداري على نحو كان من شأنه غل يد القضاء الإداري وعدم إصداره لحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور على الرغم من أنها تحمل ذات العيوب القانونية التي تم بموجبها حل الجمعية التأسيسية الأولى.

ودفعوا ببطلان وثيقة الدستور الجديد استنادا إلى ما اعتبروه بعدم حصولها على الأغلبية المطلوبة في الاستفتاء الشعبي الذي جرى عليها، وطالبوا المحكمة الدستورية بأن تقضى بانعدام قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وما ترتب عليه من آثار باعتبار أن القانون لم تستكمل إجراءاته بمجلس الشعب وبالتالي لم يرسل إرسالا صحيحا إلى رئيس الجمهورية.

وأضافوا أنه تم تعيين 22 من الأعضاء بالجمعية التأسيسية في وظائف ومناصب تنفيذية أثناء انعقاد جلساتها، في مخالفة صريحة لقانون الجمعية الذي أوجب تفرغ أعضائها لعملهم بداخلها لحين الانتهاء من صياغة الدستور.