وزارة العدل المغربية تشدد عقوبة الاعتداء على الأطفال القاصرين

ألغت فقرة مثيرة للجدل في القانون الجنائي

TT

أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية أنها وافقت على مقترح قانون كان قد تقدم به الفريق الاشتراكي المعارض بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يتيح إمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة من مغتصبها وإفلاته من العقاب.

وكانت المطالبة بإلغاء هذه الفقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي قد تزايدت بشكل كبير بعد انتحار أمينة الفيلالي، الفتاة القاصر التي تزوجت بمغتصبها، في مارس (آذار) الماضي، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في المغرب، واتخذت أبعادا دولية بعد أن خرجت عدة جمعيات حقوقية للتظاهر في الشارع للمطالبة بإلغاء هذا الفصل من القانون الجنائي المغربي، الذي يتيح عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.

وفي هذا السياق أوضحت وزارة العدل في بيان لها أصدرته أمس أن «موافقتها على هذا المقترح يندرج في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات سواء من قبل رئيس الحكومة أو وزير العدل والحريات على أثر النقاش الذي عرفته الساحة المغربية والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية الدولية».

وذكرت وزارة العدل أنه تأكيدا لسعيها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كل أشكال الاعتداء عليهم، فقد حرصت على اقتراح ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي تعزز الحماية المذكورة، خصوصا بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها، وهي أنه إذا ترتب على التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية فإن العقوبة قد تصل إلى 10 سنوات، أما إذا ترتب عليها هتك العرض فإنها تصل إلى 20 سنة، وأما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب فإن العقوبة المتعلقة به قد تصل إلى 30 سنة.