البرلمان المغربي يناقش قانونا جديدا يتعلق بتشكيل لجان تقصي الحقائق

تتشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث النواب أو المستشارين

TT

شرع البرلمان المغربي في مناقشة إجراءات جديدة لتشكيل «لجان تقصي الحقائق» البرلمانية، في وقت تتصاعد فيه مطالب حقوقية بإجراء تحقيقات في مؤسسات حكومية. وفي هذا السياق، بدأت أول من أمس اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بطريقة عمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تقدمت به المجموعة البرلمانية لحزب «التجمع الوطني للأحرار» المعارض.

ومن المقرر أن تحيل المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الحكومة، على اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموضوع نفسه، وهو ما أثار إشكالية حول ضرورة التنسيق بين المجموعتين لتقديم مشروع قانون واحد متوافق بشأنه، بعدما عبر نواب من حزب العدالة والتنمية عن تخوفهم من تجاهل اقتراحهم، وأن يقتصر الأمر على مناقشة مشروع قانون حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض.

من جهته، طلب النائب محمد حنين، رئيس اللجنة من البرلمانيين الإسراع في مناقشة القانون ثم المصادقة عليه قبل انتهاء الدورة الحالية في 13 فبراير (شباط) المقبل، حتى يحسب لمجلس النواب أنه صادق على الأقل على مشروع قانون تنظيمي واحد خلال كل الدورة تشريعية، بعد ما لم يتمكن من المصادقة إلا على قانون تنظيمي واحد خلال دورة أبريل (نيسان) الماضية، ويتعلق الأمر بقانون التعيين في المناصب الحكومية العليا.

وسيسهم تفعيل لجان تقصي الحقائق، حسب المجموعة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في «تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية الدستورية بشكل فعال وفق ما يتطلبه الفصل الفعلي بين السلطات، وإقرار التوازن الحقيقي بين الحكومة والبرلمان».

ومنح الدستور الجديد البرلمان إمكانية المبادرة إلى إنشاء لجان تقصي الحقائق بالاقتصار على نصاب لا يتعدى ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين عوض نصاب الأغلبية في دستور 1996. وسبق تنظيم طرق عمل هذه اللجان بمقتضى القانون التنظيمي لسنة 1995، وتم تعديله إثر المراجعة الدستورية لسنة 1996 بمقتضى قانون تنظيمي صدر في 2001.

ونص مشروع القانون الجديد على أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يأتي بمبادرة من الملك أو بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ويناط بهذه اللجان جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتسيير المصالح أو المؤسسات الحكومية.

ويقدم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حسب الحالة، إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين.

ويتعين أن يتضمن الطلب بدقة، وعلى سبيل الحصر، الوقائع أو المصالح أو المؤسسات الحكومية المطلوب تقصي الحقائق في شأنها. وينبغي أن يكون كل طلب برلماني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق موقعا على الأقل من لدن ثلث مجلس النواب، أو ثلث مجلس المستشارين.

وتنص المادة التاسعة من المشروع على أن «تقوم لجنة تقصي الحقائق، من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع المعهود إليها بالتقصي في شأنها، بالاطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق حولها. ويصدر رئيس اللجنة الأمر إلى السلطة الموجودة في حوزتها هذه الوثائق من أجل تسليمها إليه.

كما تنص على استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه، إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق بشأنها. ويوجه رئيس اللجنة إلى الشخص المعني بواسطة السلطات التسلسلية التي يخضع لها، إن اقتضى الحال، دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها، وإذا كان الشخص المعني بالأمر من بين أشخاص القانون الخاص المعنويين توجه الدعوة إلى الشخص الطبيعي الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا أو نظاميا.