المغرب: حزب معارض يقترح أول قانون لضمان الحق في الحصول على المعلومة

حكومة ابن كيران ستتقدم بمشروع مماثل لقطع الطريق على مشروع «الاشتراكيين»

TT

عرض على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس (الثلاثاء)، أول مشروع قانون لضمان الحق في الحصول على المعلومات، أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، ويرتقب أن يثير هذا القانون جدلا بين الحكومة والبرلمان. وفي هذا السياق، أعلن عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أمس، أمام اللجنة، أن الحكومة لديها أيضا مشروع قانون جاهز حول الحق في الحصول على المعلومة، من المقرر عرضه على البرلمان في الدورة التشريعية المقبلة، وأن نقاشا واسعا سيفتح بشأنه قبل ذلك، بإشراك البرلمان بغرفتيه وهيئات الحكامة ومنظمات المجتمع المدني.

ويعتبر «الحق في الحصول على المعلومة» أحد الحقوق التي كرسها الدستور المغربي الجديد.

واعتبرت المجموعة البرلمانية الاشتراكية في معرض تقديمها لمشروع القانون أن «هذا الحق هو أحد مميزات الممارسة الشفافة في تسيير الشأن العام، وإحدى آليات ضمان المساواة والإنصاف، وتتبع إعداد وتنفيذ السياسات العامة، وتقييم إنجازاتها وكلفتها»، كما اعتبرت أن «احتكار المعلومات والأخبار وحجبها إحدى صفات الدولة الشمولية، وإحدى أدواتها لاحتكار الخيرات والاستحواذ على الثروات وتكريس الإفلات من العقاب، في حين أن كفالة الحق في الحصول على المعلومة من مميزات الدولة الديمقراطية، الأمر الذي يجعل الاحتكار صعبا إن لم يكن مستحيلا، ويكرس عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة والمساءلة».

ويقترح القانون المكون من 43 مادة موزعة على 6 فصول، إنشاء مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات. وتتمتع هذه المؤسسة بالاستقلال المالي والإداري، يرأسها مفوض عام، أما مهامها فتتمثل في إصدار قرارات بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها لدى المؤسسات الحكومية، أو قرارات تعزز رفض تلك المؤسسات لطلبات الحصول على المعلومات، والدفاع عن حق الحصول على المعلومات وكفالة احترام هذا الحق، بالإضافة إلى مدى استجابة المؤسسات العامة لالتزاماتها وفق أحكام هذا القانون، وتقديمها تقارير بهذا الشأن. وتعتبر القرارات الصادرة عن المفوض العام للمعلومات، والمرتبطة بمهامه ملزمة لجميع المؤسسات.

ويتيح القانون للأشخاص الذين رفض طلبهم بالحصول على معلومات، عرض الأمر على المحاكم الإدارية.

ويستثني القانون من المعلومات التي يمكن الحصول عليها، المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، والأمن العام للدولة، والعلاقات الخارجية للبلاد، أو ما يكتسي بصبغة استراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري. كما يجيز القانون للمؤسسات العامة التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الأمنية، رفض الكشف عن المعلومات، إذا كان هذا الكشف سيشكل خطرا على التحقيقات أو من شأنه إعاقتها، وتنفيذ المهمات المطلوبة، أو إذا كان هذا الكشف سيمس بسمعة الأشخاص الذين لم تثبت إدانتهم بعد.كما يمكن لمسؤول المؤسسة العامة رفض الكشف عن المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأفراد الطبية وسجلاتهم الوظيفية وحساباتهم البنكية وتحويلاتهم المصرفية، والمعلومات التي تدخل في إطار حقوق المؤلف.

ويعرف القانون في البداية المعلومات بأنها «المعلومات العامة الموجودة في السجلات والوثاق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا أو الرسوم أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي تكتسي صفة العمومية، والمتوفرة لدى المؤسسات الحكومية بجميع أصنافها».

أما الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع على المعلومات فهم المواطنون المغاربة والأجانب المقيمون بالمغرب، في إطار المعاملة بالمثل بين المغرب والدولة التي يحملون جنسيتها، بالإضافة إلى المؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطها في إطار القانون بالمغرب ولفائدته.

وينص القانون على أنه يقدم طلب الحصول على المعلومات خطيا إلى مسؤول المؤسسة الحكومية، وفق نموذج تضعه المؤسسة المعنية، كما أن كل طلب ينبغي أن يتضمن معلومات كافية، وتفاصيل دقيقة، تمكن مسؤول المؤسسة العامة من استخراج المعلومات بسهولة. ويمنع استعمال الوثائق المحصل عليها في أغراض تجارية.

ويلزم القانون مسؤول المؤسسة الحكومية بأن يقدم المعلومات في حينها إن أمكن ذلك. وفي حالة عدم الاستجابة للطلب بشكل فوري يجب الرد على الطلب داخل أجل أسبوع من تاريخ تقديمه. ويمكن استثناء تمديد فترة الرد على الطلب في عدد من الحالات، كما أن تسليم المعلومات يتم مقابل أداء رسوم تمثل تكاليف النسخ والبريد، وفي حالة رفض الطلب يجب إشعار صاحبه كتابة بذلك، مع تعليل أسباب الرفض.