المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعدل بعض الإجراءات

قالت إنها لـ«توضيح القواعد وتحسينها»

TT

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، أن «قضاة المحكمة وافقوا في اجتماع للهيئة العامة على إدخال بعض التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات القائمة لدى المحكمة، وهي ترمي إلى توضيح القواعد الحاضرة وتحسينها»، على أن يبدأ «نفاذ هذه القواعد في صيغتها المعدلة في 6 مارس (آذار) 2013».

وأوجز بيان صادر عن المحكمة أمس هذه التعديلات، فأفاد بأن «عددا من هذه التعديلات بسيط وتقني». وطالت هذه التعديلات المادة 7، حيث «تحسب المهل الآن بالأيام التقويمية وليس بأيام العمل»، والمادة 36، إذ «يعطي تعديل هذه المادة، بحسب المحكمة، مزيدا من الصلاحيات للقاضي المنفرد في غرفة (القاضي المقرر) تسريعا للإجراءات». كما طالت التعديلات المادة 60 مكرر والمادة 152، فأشارت إلى أنه «ينظر قاضٍ منفرد في قضايا تحقير المحكمة والإدلاء بشهادة الزور بغية تبسيط إجراءاتها وتسريعها»، بينما أجاز تعديل الفقرة «هاء» من المادة 89 لـ«قاضي الإجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الدرجة الأولى أي مسألة يرى وجوب الفصل فيها قبل إحالة الملف رسميا. ونتيجة لذلك، ستتمكن غرفة الدرجة الأولى من النظر في هذه المسائل قبل بدء المحاكمة».

وأفاد بيان المحكمة بتعديل المادة 70 بغرض «تبسيط الفصل في القضايا في حال ضم الجرائم أو المتهمين». وأضاف: «عندما تضم قضيتان أو أكثر لجعلها قضية واحدة، يجوز لغرفة الدرجة الأولى الناظرة في إحداها أن تتولى بعض صلاحيات قاضي الإجراءات التمهيدية. ومن شأن ذلك تسريع الإجراءات في حال الضم ومنع نشوء جدل حول تحديد الغرفة الأنسب للنظر في ذلك».