مصادر قضائية: «الدستورية» ستنظر «قانون الانتخابات» وفق إجراءات الرقابة اللاحقة

الجبالي: القضية انفصلت عن مسار الدعوى الموضعية والطعن لن يؤثر على إحالتها

TT

وسط جدل دستوري وقانوني بشأن مدى اختصاص المحكمة الدستورية في مصر بالنظر مجددا في دستورية قانون الانتخابات النيابية الذي سبق لها أن أبدت عليه ملاحظات، قال مصدر قضائي مصري رفيع إن المحكمة الدستورية ستنظر في القضية المحالة إليها من القضاء الإداري كأي قضية أخرى، وفق الخطوات المتبعة في نظر قضايا الرقابة اللاحقة، بينما أشارت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة إلى أن القضية بإحالتها للدستورية العليا أصبحت منفصلة عن مسار الدعوى الموضعية، قائلة إنه «حتى وإن تراجعت محكمة القضاء الإداري عن حكمها لن يمنع هذا المحكمة الدستورية من نظر الدعوى». وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت أول من أمس حكما بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته وهو ما يعد عملا من أعمال «الرقابة اللاحقة» للمحكمة.

وقال المصدر القضائي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه «هذه قضية مثل كل القضايا التي تعرض على المحكمة الدستورية.. قضاة المحكمة يبحثونها ليروا إن كانوا مختصين بها أم لا، مقبولة أم غير مقبولة». وتابع المصدر: «قضاة المحكمة أيضا سينظرون في الشكل القانوني للقضية ليقرروا إن كانت مستوفاة للشروط القانونية أم لا، وبعد هذه الإجراءات يمكن للمحكمة أن تقرر إذا ما كانت مختصة بالفصل في القضية من عدمه». وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات المتبعة في كل القضايا تعد من الإجراءات الطبيعية في نظر القضايا المعروضة على المحكمة وفق الخطوات المتبعة في الرقابة اللاحقة على القوانين، وهو ما يعني أن المحكمة لن تفصل في القضية قبل مدة الـ45 يوما التي تستلزمها أعمالها التحضيرية.

وأثار قرار المحكمة الإدارية جدلا سياسيا وقانونيا ودستوريا بشأن إمكانية إحالة القانون للمحكمة الدستورية، إذ يحظر الدستور الجديد الذي أقر مؤخرا على المحكمة الدستورية إعمال الرقابة اللاحقة على عدد من القوانين المكملة للدستور، ومن بينها قانون الانتخابات البرلمانية على أن يخضع القانون للرقابة السابقة قبل إصداره.

وألزم الدستور الجديد في المادة 177 رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعرض «مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور».

لكن محكمة القضاء الإداري قالت في حيثيات حكمها إنه «يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية».