الحكم على 20 سعوديا ويمنيا بالسجن مع المنع من السفر وصرف الدعوى عن المدان رقم 21 لشموله بعفو ملكي

أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة

TT

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة، إصدار أحكام بالسجن والمنع من السفر ضد مدانين بتهم اعتناق ونشر المنهج التكفيري ومواجهة رجل الأمن والاشتراك في عمليات إرهابية مسلحة.

وطالت أحكام ابتدائية أصدرتها المحكمة أمس، بإدانة 20 متهما والإفراج عن متهم واحد لشموله بعفو ملكي في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق 20 سعوديا وواحد يمني الجنسية أدينوا بارتكاب عدد من الأدوار الإجرامية جاء في أبرزها «اعتناق بعضهم المنهج التكفيري ونشر هذا الفكر والافتئات على ولي الأمر عن الطريق السفر لمواطن الفتنة والتدرب على الأسلحة والقتال هناك وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وتستر بعض المدانين في هذه القضية على بعض المطلوبين أمنيا وإيوائهم، وقيام بعضهم بمواجهة رجال الأمن واستهداف عدد من الدوريات الأمنية عن طريق مساعدة بعض الهالكين في إطلاق النار على رجال الأمن بتعبئة ذخائر الأسلحة، والاشتراك في سلب سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح، وغيرها من التهم التي أدينوا بها».

وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليه الـ21 وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومحاميهم ومراسلو وسائل الإعلام، وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة ما بين 25 سنة إلى 10 أشهر، وأدين المتهم الأول وحكم عليه بالسجن 25 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أنه إذا انقضت محكوميته ولم يتب من منهج التكفير فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة، بينما درء عنه حد الحرابة لكونه اشترك مع رفقاه المطلوبين أمنيا في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لكن لم يتضح دوره بالتحديد في هذه العملية، ولكون المدعى عليه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن أثناء الهرب ولا أثناء محاصرتهم وسلم نفسه بعد مقتل رفقاه. وأدين الثاني وحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته لصالح الخزينة العامة، وأفهم بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده، كما تم رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة عليه لكونه لم يشترك مباشرة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن، وأن المواجهة حدثت عرضا عند وجوده مع بعض المطلوبين أمنيا، ولأنه أقر أنه نصح أحد المشتركين في إطلاق النار على رجال الأمن بتسليم نفسه وطلب منهم إنزاله من السيارة لما تطور الموقف إلى مواجهة مسلحة. وأدين الثالث وصدر عليه حكم بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه، وأما الرابع فقد صدر بحقه حكما بالسجن عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، وتم رد طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه، وأدين الخامس وحكم عليه بعشر سنوات سجنا ابتداء من تاريخ إيقافه، أما المدان السادس فقد صدر بحقه الحكم 14 سنة سجنا ابتداء من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده، وأدين السابع وحكم بتسع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتم رد طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لعدم ثبوت قيام موجبه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده، أما المدان الثامن فقد حكم عليه بالسجن 8 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، وتصادر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه لصالح الخزينة العامة، وتم رد طلب المدعي العام مصادرة السيارة «الكامري» التي قام بنقل أحد المطلوبين أمنيا عليها، بينما أدين التاسع وحكم بالسجن سنة وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه، أما العاشر فحكم بأربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، وكذلك المدان الحادي عشر حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، وتمت إدانة المدعى الثاني عشر والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه، فيما أدين الثالث عشر وحكم عليه بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، كما أدين المتهم الرابع عشر وحكم بالسجن خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، بينما أدين المتهم الخامس عشر وهو يمني الجنسية حكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه، مع إبعاده عن البلاد بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق، وتمت إدانة المتهم السادس عشر وحكم عليه بالسجن عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، فيما أفهم بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب من سلوك المنهج التكفيري فللمدعي العام الحق في التقدم بدعوى أخرى ضده، وأدين السابع عشر وحكم بالسجن ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، أما المدان الثامن عشر فقد طاله حكم بالسجن 6 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، مع مصادرة أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة لديه. وأدين التاسع عشر والحكم عليه بالسجن سنة ابتداء من تاريخ إيقافه، كما تمت إدانة المتهم رقم 20 وحكم عليه بالسجن 6 سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه، بينما صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم الواحد والعشرين لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة. وصدر حكم بموجبه منع كل مدان في هذه القضية من السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليه،.

وعندما عرض الحكم قرر المدعى عليهم (الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر)، القناعة بالحكم فيما قرر المدعي العام والمدعى عليه «الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس والسابع عشر والعشرون» الاعتراض على الحكم، وتم إفهام كل معترض أن موعد تقديم اعتراضه يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.