«الجزائية المتخصصة» تصدر أحكاما بالسجن والمنع من السفر بحق سبعة مدانين في أحداث الشغب بالمنطقة الشرقية

اتهموا بالانضمام إلى حركات محرضة على التظاهر والتجمهر

TT

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة سبعة متهمين في أحداث الشغب بالمنطقة الشرقية، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.

وجاءت إدانة المحكومين بتهم مختلفة منها الانضمام لما يسمى بـ«حركة شباب 4 مارس الأحسائية»، و«حركة أحرار الأحساء» على الشبكة العنكبوتية المحرضة على التظاهر والتجمهر، وتواصلهم مع أتباعهما وتسترهم عليهم ومتابعتهم لإحدى القنوات الفضائية الأجنبية الداعية لإثارة الفتنة والتفرقة والتحزب في البلاد، وتفاعلهم مع تلك الطروحات وتأييدها، وتخزينهم وإرسالهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية، وتحريضهم على إقامة المسيرات والمظاهرات المناوئة للدولة، وتأييدهم لما يسمى بثوار البحرين، ودعوتهم للتضامن معهم والتصدي لقوات «درع الجزيرة» المرابطة هناك، وتحميل مقاطع فيديو عن تلك الأحداث وتنزيلها على الشبكة المعلوماتية وتعليق صور بعض الموقوفين في الأماكن العامة كنوع من التضامن معهم، وكتابة المنشورات المناوئة للدولة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية بقصد تحريض العامة للخروج في المظاهرات والمسيرات ضد الحكومة، وتقصير بعضهم وخيانتهم للأمانة من خلال تقصيرهم في القيام بواجباتهم في العمل انطلاقا من معتقدهم الفاسد، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين عشر سنوات وخمس سنوات، حيث أدين المتهم الأول وحكم عليه بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات، بينما أدين المتهم الثاني وحكم عليه بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن سبع سنوات، أما المدان الثالث فنال حكما بالسجن ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ثماني سنوات، وأدين الرابع وحكم عليه بالسجن ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وأدين المتهم الخامس وحكم عليه بالسجن خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته والمستخدم في الجريمة الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن خمس سنوات، كما أدانت المحكمة المتهم السادس وصدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن سبع سنوات، وأدانت المحكمة أيضا المتهم السابع وحكم عليه بالسجن عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته والمستخدمة في الجرائم الثابتة في حقه، مع منعه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن عشر سنوات.