حكومة المغرب تصادق على ثلاثة قوانين ضمنها ما يتعلق بـ «المحكمة الدستورية» و«لجان تقصي الحقائق»

وسط استمرار الجدل حول مصير أخرى مقدمة من قبل البرلمان

TT

صادقت الحكومة المغربية أمس على ثلاثة قوانين تنظيمية تتعلق بتنزيل الدستور هي القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق.

ويبدو أن الحكومة تسابق الزمن للتسريع في إخراج القوانين التنظيمية بعد أن ظلت المعارضة طوال الفترة الماضية توجه لها انتقادات واسعة، بسبب تعذر تمكنها من إخراج القوانين التي أتى بها الدستور، ومنها القانون التنظيمي الذي ينظم أشغال الحكومة نفسها، وفي المقابل تتهمها المعارضة بعرقلة القوانين المقترحة من قبل نواب البرلمان.

ولم تتمكن الحكومة من إصدار سوى قانونين تنظيميين من أصل 52 قانونا مرتبطا بتنزيل الدستور، هما القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي.

وتأتي المصادقة على هذه القوانين في ظل استمرار الجدل حول الطريقة التي سيتعامل بها البرلمان مع مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، في ظل وجود قوانين مماثلة أحالها نواب البرلمان على اللجان المعنية، سواء من الغالبية أو المعارضة.

وتتشبث المعارضة بمنح الأولوية للقوانين المقدمة من قبل نواب البرلمان، واعتمادها، على أن يقتصر دور الحكومة في إدخال التعديلات عليها، فيما تقترح الغالبية أن يجري إنشاء لجنة تقوم بدمج قوانين الحكومة مع تلك المقترحة من قبل البرلمان للحسم في هذا الجدال.

ويأتي مشروع القانون التنظيمي لأشغال الحكومة تطبيقا للفصل 87 من الدستور، وسيحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واجتماعات مجلسها، ومشاركة أعضاء الحكومة في البرلمان والوضع القانوني لأعضائها وكيفية تأليف دواوينهم، وكذا حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية، ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.

أما مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية فهو يحدد قواعد تنظيمها وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها، كما يحدد هذا القانون المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة المهن الحرة وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها.

وكان الدستور الجديد قد نص على إنشاء محكمة دستورية تعوض المجلس الدستوري الحالي، ووسع من اختصاصاتها وقيدها بآجال قانونية للبت في النزاعات المعروضة عليها، كما مكن المواطنين من حق اللجوء إلى المحكمة للدفع بعدم دستورية القوانين، بالإضافة إلى الاختصاصات الاستشارية الواسعة التي منحت للمحكمة. ومنحت المحكمة الدستورية كذلك مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات العامة، والبت في مخالفة الاتفاقيات الدولية للدستور. وسبق للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن أحال قانونا مماثلا على لجنة العدل والتشريع.

وينص الدستور الجديد على أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

أما فيما يخص قانون لجان تقصي الحقائق، فكان حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض أول من أحاله على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بيد أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أصر على عرض القانون المقترح من لدنه، إلا أن الفريقين نجحا في التوافق على تقديم قانون واحد وحسما الخلاف بينهما، لكن لا يعرف كيف سيجري التعامل مع القانون نفسه المقدم من الحكومة.

ومنح الدستور الجديد البرلمان إمكانية المبادرة إلى إنشاء لجان تقصي الحقائق بالاقتصار على نصاب لا يتعدى ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين عوض نصاب الأغلبية في دستور 1996.

ونص مشروع القانون الجديد على أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يأتي بمبادرة من الملك أو بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ويناط بهذه اللجان جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتسيير المصالح أو المؤسسات الحكومية.