أحكام بالسجن والمنع من السفر على متهمين بقضايا متفرقة في السعودية

إدانات بتفسيق الدولة والعلماء وانتهاج التكفير

TT

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض عددا من المتهمين في عدة قضايا متفرقة، وأصدرت في حقهم جملة أحكام ابتدائية بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.

وأدانت المحكمة أحد المتهمين بتفسيق الدولة في نظامها الداخلي وتعاملاتها وحيازة أقراص حاسوبية تحتوي على عمليات انتحارية بقصد نشرها، وتسليم مبالغ مالية لأشخاص من أجل الخروج إلى العراق للقتال، ومحاولة جمع مبالغ أخرى لذلك الغرض وتأييده لمن يريد الذهاب للعراق للقتال هناك وحثهم على ذلك، ومحاولة الذهاب لمواطن الفتنة لأجل القتال، وحيازته في منزله 42 طلقة رشاش ومسدس غير مصرحة.

بينما لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري، لذا تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، وجاء الحكم عليه لقاء ما ثبت بحقه من تهم بالسجن مدة أربع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، منها سنة استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.

كما أدانت متهما آخرا بتسليم بطاقة الأحوال الخاصة به لأحد الأشخاص بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له وحيازته لقرص «سي دي» يحتوي على مقاطع لعمليات عسكرية في الشيشان، وقررت المحكمة تغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال بناء على المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية ومصادرة السي دي المضبوط بحوزته.

كما أدين متهم ثالث بانتهاج المنهج التكفيري والخروج لأفغانستان وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة، وعلمه بقيام أحد المطلوبين بالتخطيط لاستهداف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية وتأييده لهذا العمل واستعداده للتخطيط لقتل المعاهدين، وتم الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

وأدين أيضا أحد المتهمين بانتهاج المنهج التكفيري وتأييده منهج تنظيم القاعدة وتمجيد زعيمها وعلمه بالمخطط الذي كان سيستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية، وقدحه بالعلماء ووصفه بأنهم أضل الناس، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته استنادا للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، فيما أدين متهم خامس بتستره على بعض المتهمين الذين شاركوا في القتال الدائر في أفغانستان وعدم الإبلاغ عنهم وحيازته بعض الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقررت المحكمة سجنه ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

وأدين السادس بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للحكومة، وتأييده لعمل تنظيم القاعدة ومحبته لعملهم وعلمه بالمخطط الذي يستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية وتستره على ذلك، وصدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.