مجلس النواب الأردني يحيل مشروع قانون محكمة أمن الدولة إلى لجنته القانونية

حصر مهامها في خمس قضايا: الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة

TT

قرر مجلس النواب الأردني، أمس، إحالة مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة إلى لجنته القانونية، مع منحه صفة الاستعجال. وحصر القانون المقدم من الحكومة اختصاص محكمة أمن الدولة بخمس قضايا فقط وهي الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة.

وكان عدد من النواب طالب بإلغاء المحكمة بالكامل وعدم حصر تخصصها بقضايا معينة.

وأشارت الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة لتعديل القانون إلى أنه انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2011. التي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون قضاتها مدنيين باستثناء الجرائم الخمس المذكورة، والتي تقضي بأن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.

وأكدت الحكومة في الأسباب الموجبة لإقرار القانون المعدل أنه جاء استمرارا لمسيرة الإصلاح السياسي في الدولة، وحماية لحقوق المدنيين.

وأوضح مشروع القانون المعدل، أنه يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة، تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة عسكريين بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية. وأضيفت فقرة لمشروع القانون المعدل نصها: «تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمحالة إليها قبل العمل لهذا القانون المعدل، على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، لما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية».

من جهة أخرى، أحال مجلس النواب أمس مشروع قانون تحصيل الأموال العامة على لجنته القانونية.

وكشف رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عدم قدرة الحكومة على تحصيل أموال لها قاربت قيمتها مليار دينار (ما يعادل 1.4 مليار دولار) على مكلفين من المواطنين ومؤسسات، رغم صدور حكم قضائي بحقها.

وأشار النسور خلال مناقشة النواب لمشروع قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 2013. إلى أنه يوجد قضايا أخرى قيمتها مليار دينار لم تفصل فيها المحاكم، حتى الآن.

وبينت الحكومة أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون تحصيل الأموال العامة، لغايات تنظيم إجراءات تحصيل الأموال العامة وضبطها بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان وصوله للمكلف، عن طريق النشر في الصحف المحلية.

وأضافت الأسباب الموجبة أنه ولضرورة إلزام مختلف الدوائر والمؤسسات بالقيام بدورها في متابعة تحصيل المبالغ المستحقة لحسابها، لما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ولضمان إجراءات التحصيل على نحو يساهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة. وأشارت الحكومة إلى أن من الأسباب الموجبة للقانون منح وزير المالية ولأسباب مبررة صلاحية الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلف، وذلك توفيرا للجهد والوقت، لاستصدار قرارات حجز من الحكام الإداريين كما هو متبع في القانون النافذ. كما جاء القانون لتحديد الوسائل والإجراءات، التي تكفل تحصيل الذمم والمبالغ، التي تعود إلى الخزينة العامة والمترتبة على المكلفين وتحصيل المطالبات المستحقة بذمة المكلفين غير الأردنيين عن طريق تقديم كفيل، وأخذ الضمانات القانونية قبل السماح له بمغادرة المملكة.