البرلمان المغربي يبدأ مناقشة القانون التنظيمي لأشغال الحكومة.. والوضع القانوني لأعضائها

يجيز للمرة الأولى لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري بتفويض من الملك

TT

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) في مناقشة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها.

ويحدد مشروع القانون التنظيمي، الذي قدمه مساء أول من أمس عبد الله باها، وزير الدولة (أعلى درجة من وزير في المغرب)، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب.

وأبرز ما جاء به هذا القانون هو أنه أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزاري، بتفويض من الملك، إذ ينص مشروع القانون على أنه «طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور، للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بموجب ظهير (مرسوم ملكي) رئاسة مجلس وزاري بناء على جدول أعمال محدد، وعند انتهاء أشغال المجلس يرفع رئيس الحكومة تقريرا إلى الملك يتضمن نتائج مداولات المجلس».

ومنح هذا القانون التنظيمي أيضا العاهل المغربي حق تعيين نائب لرئيس الحكومة، من بين الوزراء باقتراح من هذا الأخير لمدة معينة ولممارسة مهام محددة، ويجري لجوء الملك لهذه الرخصة الاستثنائية في حالة تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب على أن تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه.

ونص القانون على إلزامية حضور الوزراء جلسات الاستماع البرلمانية، كما فرض على الوزراء الحضور مرة كل شهر على الأقل اجتماعا برلمانيا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها نواب البرلمان. ولتفعيل مبدأ الحد من الجمع بين المناصب، حرم القانون الجمع بين منصب وزير والعضوية في أحد مجلسي البرلمان أو منصب مسؤول عن مؤسسة أو مقاولة عمومية. كما نص القانون على توقيف كل نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح طوال مدة مزاولة الوزراء لمهامهم.

وبخصوص قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يشير مشروع القانون إلى أن الحكومة تمارس تحت سلطة رئيسها السلطة التنفيذية وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة.

ويحدد القانون بوضوح صلاحيات رئيس الحكومة، وينص على أنه «يشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، وتتبع أنشطة أعضائها»، كما أنه «يرأس المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك». وبخصوص صلاحيات أعضاء الحكومة، ينص مشروع القانون أن الوزراء وكتاب الدولة (وزراء دولة) مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها في إطار التضامن الحكومي، كما يمكن أن يتلقى الوزراء المنتدبون لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، حسب الحالة، تفويضا في الاختصاص أو في الإمضاء، مسجلا في نفس السياق أن أعضاء الحكومة بالنيابة يمكن أن يكلفوا بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا أو حال مانع من دون مزاولتهم لمهامهم إذا اقتضت الضرورة ذلك. وبشأن اجتماعات مجلس الحكومة، ينص القانون على أن الأمين العام للحكومة يتولى قبل انعقاد مجلسها، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها، كما يشير إلى أن مجلس الحكومة يعقد اجتماعاته تحت رئاسة رئيس الحكومة مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من دون ذلك.

ولوضع حد للجدل الذي أثير بين الحكومة والبرلمان حول مشاريع النصوص القانونية، أقر مشروع القانون على أن الحكومة تعمل على إصدار النصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، كما تعمل على ضمان تنفيذ القوانين وتتخذ من أجل ذلك جميع التدابير الضرورية، موضحا أن الحكومة تخصص كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة بشأنها.