مجلس النواب الأردني يستثني «مقاومة الاحتلال الإسرائيلي» من تهمة الإرهاب

حصر عمل محكمة أمن الدولة للمدنيين في خمس جرائم

TT

أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، حصر بموجبه محاكمة المدنيين أمام تلك المحكمة في خمس جرائم هي الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة. في حين استثنى أعمال المقاومة للاحتلال الإسرائيلي من تهمة الإرهاب.

ووافق مجلس النواب على اقتراح تقدم به النائب طارق خوري يستثني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من تهمة الإرهاب. وقال وزير العدل الأردني بسام التلهوني إن «القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية لعام 2011». وأشار إلى أن القانون السابق كان «يضم 11 جريمة».

وأثار القانون المذكور خلافا نيابيا واسعا، بعدما انحاز غالبية النواب إلى إقراره «لأهميته باعتباره خطوة إصلاحية ومنسجما مع التعديلات الدستورية»، فيما اعتبر نواب آخرون أن «القانون لا يلبي الطموح»، ووصفوه بأنه «تراجع عن التعديلات الدستورية»، حسب النائب محمود الخرابشة.

من جهتها، انتقدت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية الدكتورة رلي الحروب، إقرار مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، واصفة إياه بأنه «انتهاك لروح الدستور ونصوص المواثيق الدولية والتفاف على الإصلاح». وقالت: «إن محكمة أمن الدولة تفتقر إلى تطبيق معايير المحاكمة العادلة، وتتعسف في استعمال سلطة التحقيق والتوقيف». وأكدت أنه «لا يجوز محاكمة المدنيين بحسب المواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن إلا أمام محاكم نظامية (مدنية)، وأن قرارات أمن الدولة غير معترف بها عالميا».

وكانت نقابة المحامين طالبت في مذكرة مجلس النواب بضرورة أن تنسجم التعديلات مع الغاية التي توخاها المشرع الدستوري في منع محاكمة المدنيين أمام قضاة ليسوا بمدنيين، ومع التزامات الأردن الدولية المتمثلة في مصادقاتها على مواثيق حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة المتفقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقال نقيب المحامين سمير خرفان: «إن مشروع القانون المعدل لا ينسجم مع جملة التعديلات الدستورية لسنة 2011 والتي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين مما يتعارض مع وحدة المرجع القضائي في الدولة الواحدة وهو القضاء النظامي صاحب الولاية العامة».

وبموجب القانون الجديد تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم، غير المنصوص سالفا قبل العمل بهذا القانون المعدل، على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي جرت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية».

ويذكر أنه بحسب المادة الثانية من القانون الجديد فإنه يحق لرئيس الوزراء في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين. ويعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.