أحكام بالسجن على أردنيين أدينا بالتسلل إلى سوريا

«أمن الدولة» اتهمتهما بالالتحاق بالمقاتلين ضد النظام

TT

قضت محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد بحبس متهمين اثنين في قضيتين بالتسلل إلى سوريا والالتحاق بالمقاتلين ضد النظام السوري.

وفي التفاصيل؛ قضت المحكمة على معتصم الخطيب، المتهم بالتسلل إلى سوريا عن طريق تركيا بالحبس خمس سنوات.

وقال موسى العبد لات، وكيل الدفاع عن المتهم محامي التنظيمات الإسلامية، إن المحكمة أدانت موكله بتهمة التسلل إلى سوريا عبر تركيا والتحاقه بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وأشار إلى أن «موكله عمل بقسم الإعلام في (حلب نيوز) وعاد عبر مطار الملكة علياء الدولي وألقي القبض عليه في المطار».

وأضاف العبد لات في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن «هيئة المحكمة لم تخفف الحكم على موكله وباتت الوجه الآخر للمحكمة العسكرية».

وفي سياق متصل، قضت المحكمة بحبس المتهم (م.ز) سنتين ونصف السنة مع الأشغال الشاقة في قضية «القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة ومواطنيها لخطر أعمال انتقامية تقع عليهم وعلى أموالهم».

ووفقا لهيئة المحكمة فإنه ثبت لها أن «المحكوم عليه كان تسلل إلى سوريا بطريقة غير مشروعة بقصد الالتحاق بالمقاتلين هناك، وعند وصوله مكث خمسة أيام وبعدها قرر العودة إلى الأردن متسللا عبر الحدود وجرى إلقاء القبض عليه».

من جهة أخرى، رفعت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة خلال جلسة عقدتها أمس جلسة استكمال النظر بقضية متهم فيها سوريان إلى العاشر من الشهر المقبل للاستماع إلى بينة الدفاع التي سيقدمها وكيل المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة، أمس، برئاسة القاضي المدني سالم القلاب وعضوية القاضيين المدنيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت، إلى شاهد نيابة عامة من مرتبات الأمن العسكري كان حرر ضبط المتهمين عند إلقاء القبض عليهما من قبل قوات حرس الحدود إذ «أكد ما ورد بالضبط».

وبحسب نيابة أمن الدولة، فإن المتهمين كانا ينويان إدخال 28 قطعة سلاح أوتوماتيكي نوع بومب أكشن إلى الأردن و26 قطعة سلاح «غير مكترثين لما لهذه الأفعال من أضرار على أمن المجتمع واستقراره».

ووجهت لهما تهمة تصدير أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وتهمة التسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) لقانون العقوبات.