المحكمة الجزائية تصدر أحكامها بالسجن والمنع من السفر ضد ثلاثة سعوديين والإبعاد لأفغاني بعد تنفيذ العقوبة

TT

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض متهما «يمني الجنسية» بالدخول إلى السعودية بطريقة غير مشروعة وتهريبه سلاحا ناريا و21 طلقة حية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن، ووجهت له تهمة قوية بالانضمام إلى جماعة الحوثيين الإرهابية التي أعلنت الحرب على السعودية، ودخلت أراضيها بقوة السلاح واشتراكه في القتال معهم ضد القوات السعودية وإطلاقه النار على دورية حرس الحدود السعودي، حيث أصدرت بحقه حكما ابتدائيا بالسجن 25 سنة والإبعاد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة بحقه.وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهم 25 سنة، منها عشر سنوات بناء على المادة رقم 34 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-45 وتاريخ 25-7-1426هـ وسنتان وستة أشهر بناء على المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومصادرة المسدس والطلقات المضبوطة معه بناء على المادة رقم 50 من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض.

وفي سياق متصل أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أربعة متهمين (ثلاثة سعوديين ومتهما أفغانيا) بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر لمواطن الفتنة لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك والانضمام إلى حركة طالبان، وتزوير الأوراق الثبوتية، واجتماعهم ببعض من يحمل الفكر القتالي المنحرف ومن ينسق للخروج للقتال في الأماكن المضطربة والتستر على ذلك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن مددا متفاوتة، حيث أدانت المتهم الأول بالحكم عليه بالسجن ست سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه. وإدانة الثاني والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال مع منعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه، كما أدانت المتهم الثالث (أفغاني الجنسية) بالحكم عليه بالسجن مدة سنتين وثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال وإبعاده عن السعودية بعد تنفيذ العقوبة وتصفية ما له وما عليه من حقوق، أما المتهم الرابع فنال حكما بالسجن سنة وستة أشهر، مع المنع من السفر بعد تنفيذ عقوبته، وأخذ التعهد المشدد عليه بالابتعاد عن موطن الشبهات فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.

بعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المتهمين الاعتراض على الحكم وجرى إفهامهم من قبل ناظر القضية أن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيجري رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.