محام مصري طالب بتصنيف «الإخوان» كـ«منظمة إرهابية» يؤكد حق الشرطة في توقيف المنتمين للجماعة وتقديمهم للمحاكمة

المحامي سمير صبري قال لـ «الشرق الأوسط» إنهم أصبحوا محرومين من ممارسة حقوقهم السياسية

المحامي سمير صبري
TT

أكد سمير صبري، المحامي الذي كان وراء صدور حكم قضائي بمصر بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ«منظمة إرهابية»، أن منطوق الحكم، الذي صدر من محكمه القاهرة للأمور المستعجلة، قبل أسبوعين، يمنع أعضاء الجماعة من ممارسة الحقوق السياسية سواء بالانتخاب أو الترشح، ومن يشتبه في انتمائه إلى الجماعة يقدم للمحاكمة وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات المصري الخاص بمكافحة الإرهاب الذي تتراوح العقوبة فيه بين السجن وحتى الإعدام.

وعن كيفية تطبيق الحكم القضائي بأن جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»؟ أوضح صبري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه، بالنسبة لآثار الحكم باعتبار الجماعة «إرهابية»، فإنه أصبح يترتب عليه حرمان أي منتسب للجماعة من كافة حقوقه السياسية. وعن طريقة تنفيذ هذا الأمر، قال إنه يكون بقرار من اللجنة التي تشرف على الانتخابات، وذلك بأن يجري إخطار الجهات الأمنية وتقديم الأسماء التي تعتزم الترشح في أي انتخابات لها، لإعداد تقرير بشأن تلك الأسماء ومعرفة من هو من «الإخوان» أو من المنتمين إلى الجماعة، و«على أساس ذلك يمنع، على أساس أنه وصف بأنه إرهابي وفقا لحكم المحكمة»، الذي قال في حيثياته إن الجماعة لها تاريخ يعود إلى «ثقافة السيطرة وتخويف الناس بغية الحصول على مبتغاها باستخدام العنف والقتل».

وعن القانون الذي يطبق على أعضاء الجماعة في حال محاكمتهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم الإخوان الذي أصبح مصنفا قضائيا كـ«تنظيم إرهابي»، قال صبري إن هذا «وفقا للحكم القضائي، ووفقا لما لهذا الحكم من أثر»، مشيرا إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة ملزم لجميع الجهات بالتعامل مع هذه الجماعة كجماعة إرهابية.

وعما إذا كان الحكم يتضمن عقوبة جنائية، قال صبري، «لا ليست فيه عقوبة جنائية»، ولكنه أضاف أن «أي أحد ينتمي لهذه الجماعة، أو أي أحد يعبر عن أنه عضو في هذه الجماعة يجري القبض عليه بواسطة الشرطة ويمنع من مغادرة البلاد ويقدم للمحاكمة لأنه من أعضاء جماعات إرهابية، وتطبق عليه المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب».

ويقول منطوق الحكم بشأن «الإخوان» إن «جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية»، وصدر الحكم بناء على الدعوى التي تقدم بها المحامي صبري للمحكمة. وقال صبري لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الحكم يعد الأول من نوعه في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها في شرق القاهرة عام 1928. والحكم المشار إليه نهائي وغير قابل للطعن، لأن الدعوى لم تتخذ الجماعة كخصم في القضية، وفقا لصبري الذي قال أيضا إن دعواه استندت إلى مخاصمة الحكومة «من أجل الحصول على حكم يلزم السلطات بوضع (الإخوان) رسميا في خانة المنظمات الإرهابية استنادا للعمليات الإرهابية والمتهم فيها قيادات (الإخوان) أمام درجات التقاضي المصرية».

ويقول نص المادة 86 في قانون العقوبات المصري إنه «يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون: كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح».

وجاء جانب من العقوبات في المادة 86 مكرر في نفس القانون، ويقول نص هذه المادة: «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه».

وأضافت: «ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأي صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر».

وسبق للحكومة المصرية أن أصدرت أواخر العام الماضي قرارا بالتعامل مع الإخوان كـ«منظمة إرهابية»، لكن صبري قال إن القرار الحكومي لم يكن له أثر نافذ لأنه لم يصدر في قرار رسمي ولا في مرسوم قانون، ولم ينشر أي شيء عنه في «الجريدة الرسمية» للدولة.

وأشار صبري إلى أن «مجلس الوزراء المصري كان أصدر قبل نحو شهرين قرارا باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيم إرهابي في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم، وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 هذا القرار، وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة حماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة».

وضمن صبري في دعواه التي حصل من خلالها على الحكم القضائي المشار إليه أسماء الكثير من القيادات المقترنة بتهم بارتكاب أعمال عنف أو الدعوة لها، سواء من داخل مصر أو خارجها، وقال في نص دعواه التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنه أصبح من الثابت «توافر أركان اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لتوافر ركن الاستعجال والخطر والضرر، متمثلا في حتمية إدراج المذكورين (من قيادات الإخوان) ضمن الجماعة الإرهابية، حيث في استمرار عدم إدراجهم يشكل خطرا جسيما على الدولة والسيادة المصرية، ويؤدي إلى تأجيج الفتن وإحداث العنف والدعوة إلى التظاهر وضرب الدولة المصرية في مقتل وما يؤدي إليه ذلك من أضرار جسيمة يتعذر تداركها».

وتابع قائلا إن مجموعة من قيادات «الإخوان» «باعت مصر الغالية بأبخس وأرخص الأثمان، ويواصلون الهجوم ليل نهار على مصر، ويزجون بالبسطاء للخروج في مظاهرات والقيام بأعمال عنف ضد الدولة المصرية ويسوقونهم إلى الموت». ووصفهم في دعواه التي قدمها للمحكمة وصدر بناء عليها حكم إدراجها كـ«منظمة إرهابية»، بـ«أصحاب العقول الخربة والقلوب الخائنة العميلة»، الذين هربوا كـ«الجرذان» فور سقوط هذه «الجماعة الإرهابية» في مصر بفضل ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.