محكمة مصرية تحظر ترشح قادة «الحزب الوطني» للبرلمان

فقهاء دستوريون استبعدوا أن يجد طريقه إلى التطبيق

TT

قضت محكمة مصرية أمس بانتفاء أحقية قيادات الحزب الوطني، الذي هيمن على الحياة السياسية طوال ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل حله بحكم قضائي عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، في الترشح للانتخابات البرلمانية والمحليات. واستبعد خبراء قانونيون تطبيق الحكم لتعارضه مع أحكام سابقة، لكنهم قالوا إنه يضع الحكومة المؤقتة في حرج.

وصدر حكم منع قيادات حزب مبارك من الترشح في الانتخابات من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أمس. واختصمت محامية في دعواها رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام هشام بركات. وسبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت عدة أحكام قضائية مثيرة للجدل القانوني خلال الشهور القليلة الماضية، على رأسها حكم بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وعدها «تنظيما إرهابيا»، كما أصدرت حكما بحظر نشاط حركة «شباب 6 أبريل» أبرز الحركات الاحتجاجية في البلاد، وحكما آخر يقضي أيضا بحظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية حماس.

من جانبه، قال الفقيه الدستور والقانوني الدكتور نور فرحات لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الحكم مخالف لقواعد الاختصاص الولائي بين أعمال القضاء العادي وأعمال القضاء الإداري»، مشددا على أن الحكم غير ملزم لأي جهة من جهات الدولة، واصفا الحكم بـ«المنعدم». وأشار فرحات وهو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن «انعدام حكم منع قيادات الوطني لغياب الاختصاص ينسحب بدوره على الأحكام السابقة التي صدرت من المحكمة نفسها بخصوص جماعة الإخوان وحركة حماس وحركة 6 أبريل».

وكانت قوى سياسية، على رأسها جماعة الإخوان، التي هيمنت على أول مجلس تشريعي منتخب بعد ثورة 25 يناير، نجحت في تمرير قانون «العزل السياسي» الذي يمنع قيادات الحزب لعدة سنوات من مباشرة حقوقها السياسية، بما في ذلك حق الترشح. لكن المحكمة الدستورية أصدرت في وقت لاحق (آنذاك) حكما بانتفاء دستورية القانون، كما لم تعتد لجنة الانتخابات الرئاسية بالقانون وسمحت للفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، بالترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وقال المحامي البارز الدكتور شوقي السيد، الذي مثل الفريق شفيق أمام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن «الحكم قابل للطعن عليه، لكني أشير إلى حكم القضاء الإداري بأحقية أعضاء وقيادات الحزب الوطني في الترشح للانتخابات، وهو الحكم الذي أشار إلى أن حل الحزب لا يعني حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية».

وأضاف السيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال تعارض حكم محكمة القضاء الإداري، وحكم الأمور المستعجلة، يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في القضية، وقد سبق للمحكمة أن قضت بعدم دستورية قانون العزل». وأشار السيد إلى أن صفة الخطر والضرر الحالي، وهي الحالات التي تقيم على أساسها محكمة الأمور المستعجلة صلتها بالقضية لا تنطبق على هذه الحالة، وتابع أنه «ربما ينطبق هذا على قضايا تتعلق بالإرهاب، كحظر نشاط جماعة الإخوان، لكن لم يكن هناك داع للعجلة في الفصل في هذه القضية».

ووضع نص انتقالي في دستور البلاد الذي صدر في عام 2012 خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، يحظر على قيادات الحزب الوطني مباشرة حقوقهم السياسية، لكن ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم مرسي أطاحت أيضا بـ«دستور الإخوان»، وأقر دستور جديد مطلع العام الجاري في استفتاء شعبي.

ولا يحق - من الناحية الشكلية - لأعضاء أو قيادات الحزب الوطني الطعن على الحكم لكونهم غير مختصمين في القضية.