مجلس النواب المغربي يناقش مشروع قانون لتنظيم القضاء العسكري

وزير العدل عاتب المعارضين على تبخيس التطورات الحقوقية في البلاد

TT

بدأ مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) أولى جلسات مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم القضاء العسكري. وكشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، أن المحاكم العسكرية تنظر سنويا ثلاثة آلاف قضية، وهو ما يعادل 0.02 في المائة من مجموع القضايا التي تروج في محاكم المملكة.

وأكد لوديي، الذي كان يتحدث أول من أمس، في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون القضاء العسكري أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المغرب لم يتأخر في إصدار القانون المنظم للقضاء العسكري، موضحا أن دولا عريقة لم تعمل بهذا القانون إلا خلال العقدين الأخيرين، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا (1999) وبلجيكا (2003). وكشف لوديي أن مشروع القانون قلص، إلى أبعد حد، الجرائم التي تطالها عقوبة الإعدام من 18 حالة إلى خمس حالات.

من جهته، أخذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على بعض المعارضين تبخيس التطورات الحقوقية التي يعرفها المغرب، موضحا أن هذا التجني قد تكون له عواقب وخيمة على وحدة تراب البلاد. وأشار الرميد إلى أن استمرار الأصوات، التي تستخف بمجهودات الدولة في ضمان الحريات، من شأنه أن يشجع الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير «تتنافى مع سيادتنا الوطنية»، في إشارة ضمنية إلى قرار المنتظم الدولي اللجوء إلى توسيع صلاحيات قوات حفظ السلام الأممية (مينورسو) في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

في غضون ذلك، اضطر إدريس لشكر، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ذي المرجعية اليسارية المعارض، لسحب مقترح قانون سبق أن تقدم به في نفس الموضوع. وقال لشكر مبررا موقفه «أعلن سحبي للمقترح والانخراط في المشروع الحكومي»، موضحا أن «فريقه سيسهم في تجويد وتطوير مقتضياته».

وأكد أحمد التهامي، الرئيس الأسبق لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، أنه «يشعر بفخر واعتزاز لما وصلت إليه بلادنا من انفتاح على ضمانات المحاكمة العادلة في مجال القضاء العسكري». وأضاف أن هذا المجال يعد من المجالات التي تتميز بالجمود والثبات في المجال القانوني، وبالتالي فإن «مدونة (قانون) القضاء العسكري لم تعرف سوى تعديلات قليلة، ورغم ذلك فهذا الانفتاح يعد، بالنسبة لي، مكسبا لبلادنا، لأنه تصور شمولي يساير التطورات التي تعيشها بلادنا، وهنا أود القول إننا بمصادقتنا اليوم على هذا القانون قد نقرأ الفاتحة على آخر قضاء استثنائي ببلادنا».