الإمارات تقر تجنيد شبابها إجباريا.. واختياريا للفتيات

إنشاء هيئة للخدمة في القيادة العامة للقوات المسلحة تشرف على القانون

TT

أصدر الشيخ خليفة آل نهيان رئيس الإمارات قانونا اتحاديا بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك للتأكيد على ما ورد في المادة 43 من دستور البلاد التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

ووفقا للقانون، أقر إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية التي تعد فرضا على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا يتجاوز الثلاثين، من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقا طبيا، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر، وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.

وأكد القانون على أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاء إصدار القانون بأهداف تؤكد على غرس قيم الولاء والانتماء والتضحية وترسيخها في نفوس أبناء البلاد، وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة للدين الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال، وتعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط، واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت، فالخدمة الوطنية ستعمل على ترسيخها وتطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).

وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها، التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية.

وبين القرار أن الخدمة البديلة يؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية، التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية، ويمكن إعفاؤه منها كليا في حال عدم ثبوت لياقته الطبية، ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة.

وبحسب القانون الاتحادي رقم 6 يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة، ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا، وتعد مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل، وأما المجندون والمستدعون من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فستؤدى لهم طبقا للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي.

ونص القانون على أن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريبا أساسيا لديها على أن يجري توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات متضمنة القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها، وفقا للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة وطبقا للقواعد التي تضعها القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة أو ما يعادلها في الخارج لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله، وستحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين، وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المذكور لقبول المجندين، كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يجر استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى سنوات لاحقة طبقا للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السن المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، بشرط أن لا يتجاوز العمر أربعين سنة.

ومن جانب آخر، ذكر القانون الاتحادي شروط الإعفاء التي نصت على أن من يثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية أو الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما، مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، يعفى نهائيا من الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأشارت «وام» إلى أن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يأتي تأكيدا على حب الوطن الذي يتجلى في الدفاع عنه والمحافظة على مكتسباته وعلى مكانته تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا وتعزيزا لوحدة المجتمع والفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن.