أحكام جديدة على 17 سعوديا بين ستة أشهر و28 سنة سجنا

مدان بـ«الإرهاب» أنشأ خلية لتفجير مصافي النفط في السعودية وآخر يرصد سفنا أجنبية باليمن

TT

أصدرت محكمة في السعودية أحكاما ابتدائية جديدة على 17 سعوديا، بالسجن بين ستة أشهر و28 سنة، ومنعهم من السفر، وقد كانوا ضمن خلية عددها 71، لإدانة أحدهم بتأسيس خلية إرهابية باليمن، وتوليه منصب الأمير، والتخطيط لاستهداف أنابيب النفط في شرق السعودية، وتسميم خزانات المياه في أحد المجمعات السكنية، وتحديد أسماء عسكريين وصحافيين تمهيدا لقتلهم، والتدرب على الصاروخ سام 7، فيما رصد آخر مواقع وسفنا أجنبية في اليمن، تمهيدا للقيام بعمليات انتحارية.

وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أمس، أن المتهم رقم 45 الذي حكم عليه بالسجن 28 سنة والمنع من السفر لمدة مماثلة، لتأسيسه خلية إرهابية في اليمن لاستهداف أنابيب النفط داخل السعودية، وتولي إمارة الخلية بنفسه من مكانه باليمن، إذ إن أعضاء الخلية بايعوه على السمع والطاعة، وتدرب معهم في إحدى المحافظات في اليمن على تفخيخ المواد المتفجرة، وصاروخ سام 7، وصناعة المواد السامة، مشيرة إلى أن المدان كلّف أحد أعضاء الخلية بالعودة إلى السعودية لتجنيد الأشخاص وجمع الأموال، وتحديد مواقع الإيواء.

وأدين المتهم رقم 45 بتحديد مواقع المنشآت النفطية في السعودية، من خلال برنامج googel earth، والاستعداد لتنفيذ العمليات الإرهابية، ورصد خطوط التمديد (التابلين) بين المنطقة الشرقية والأردن.

واعترف المتهم 44 الذي حكم عليه بالسجن 27 سنة والمنع من السفر لمدة مماثلة لسجنه، بتبني فكرة تكوين خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن والمجمعات السكنية التي يقطنها الرعايا الأجانب، وتحديد أسماء بعض العسكريين والصحافيين تمهيدا لقتلهم، واستهداف مجمع الحمراء السكني، والعزم على وضع مادة سامة في خزانات المياه، حيث قام بالتسلل بطريقة غير مشروعة إلى اليمن، واشترك مع المتهم 45 في إنشاء الخلية الإرهابية، ومبايعته أميرا لها.

وأقر المتهم 44 بالعودة إلى السعودية مع أمير الخلية (المتهم 45) لتولي تجنيد الشباب لدعم الخلية الإرهابية، إذ جنّد عاملا من الجنسية الفلبينية ليقوم بطلاء إحدى السيارات التي قامت الخلية بسرقتها من وزارة الصحة.

وقام المتهم 45 بالكذب على أقاربه بدعوى معرفته لأسر فقيرة تحتاج إلى الأموال، إذ قام بجمع مبالغ مالية واستخدمها في عملية تهريب الشباب إلى اليمن.

وأدين المتهم رقم 51 الذي حكم عليه بالسجن 11 سنة والمنع من السفر لمدة مماثلة لسجنه، لتستره على أشخاص شاركوا في تنفيذ عملية إرهابية استهدفت مصفاة نفطية في محافظة بقيق في عام 2006، كما تستر أيضا على شخص داخل السعودية، وأخبره بعملية هروبه عندما كان موقوفا في السجن بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأن الهارب حاول استهداف باخرة أجنبية في اليمن، وأنه سيعود إلى اليمن مرة أخرى لتنفيذ عملية إرهابية جديدة.

واستجاب المتهم رقم 51 لطلب أحد زملائه بالسفر معه إلى اليمن، حيث قام المتهم برصد المواقع والأهداف الأجنبية في اليمن، وقام بتصوير بعض السفن الأجنبية في اليمن تمهيدا لاستهدافها، إذ التقى المتهم عددا من المتشددين هناك، أحدهم هارب للحكومة اليمنية بعد أن حكم عليه بالإعدام.

وأنشأ المتهم رقم 37 الذي حكم عليه بالسجن 17 سنة والمنع من السفر لمدة مماثلة لسجنه، تنظيما يعمل داخل السعودية، ويستهدف ضباط قطاع المباحث العامة وقوات الطوارئ الخاصة، كردات فعل على مشاركتهم في مقتل السعودي محمد الجليدان، في العملية الاستباقية التي نفذتها قوات الأمن داخل أحد المنازل في حي النخيل (شمال الرياض) في 2006.

وكانت السلطات الأمنية السعودية تمكنت من قتل السعودي محمد الجليدان، زعيم إحدى الخلايا الإرهابية، وذلك بعد مواجهته وكان معه عناصر الخلية، في منزل يقع بحي النخيل (شمال الرياض)، ونتج عن المواجهة مقتله هو وخمسة آخرين، والقبض على 44 شخصا في مواقع مختلفة، فيما استشهد رجل أمن وأصيب آخرون في 23 يونيو (حزيران) 2006.

وحكم على المتهم 42 بستة شهور، والمتهم رقم 46 بالسجن سنتين، والمتهم 38 بالسجن ثلاث سنوات، والمتهم 51 بالسجن ثماني سنوات، والمتهمين 48 و49 بالسجن تسع سنوات، والمتهم 50 بالسجن عشر سنوات، والمتهم 41 بالسجن 11 سنة، والمتهم 40 بالسجن 12 سنة، والمتهم 39 بالسجن 13 سنة، والمتهم 47 بالسجن 14 سنة.

يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أصدرت خلال اليومين الماضيين أحكاما ابتدائية على 33 سعوديا بالسجن بين ستة أشهر و30 سنة ومنعهم من السفر، كانوا ضمن خلية عددها 71، لإدانتهم بالانضمام إلى خلية القتيل السعودي محمد الجليدان، الذي هرب من سجن المباحث في عليشة، وقتل في الرياض عام 2006، إذ قام بعض المتهمين بمساعدة اثنين من عناصر الخلية على الهروب من سجن المباحث بالخرج، وخيانة أحدهم للأمانة بدعم عناصر الفئة الضالة ببطاقات عسكرية ومدنية، كونه يعمل في وزارة الدفاع، فيما جرت تبرئة ثلاثة آخرين لعدم ثبوت الأدلة.