لجنة برلمانية مغربية تصادق على مشروع قانون تجريم القتال في الخارج

وافقت على سحب جوازات سفر المتعاطفين مع «داعش» لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد

TT

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) أمس على مشروع قانون تجريم الالتحاق بمعسكرات القتال بالخارج، وأيد 10 نواب من الغالبية المشروع الحكومي الذي أعده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. في المقابل، عارض 6 نواب من المعارضة القانون الذي تراهن عليه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، لتضييق الخناق على المتعاطفين مع تنظيم داعش وحرمانهم من الالتحاق بالتنظيم المتطرف في سوريا والعراق.

وأيد الرميد مقترحا للمعارضة يقضي بحرمان محاولي الالتحاق بمراكز القتال في الخارج من جوازات سفرهم بعد استصدار قرار من النيابة العامة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة، وسيسمح ذلك بحرمان المتشددين المتعاطفين مع «داعش» من أي محاولة للسفر إلى الخارج. كما وافق وزير العدل والحريات على إنزال ظروف التشديد بالأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على استخدام الأطفال في ارتكاب الجرائم الإرهابية أو استغلالهم في التجنيد للالتحاق ببؤر التوتر في الخارج.

وشملت مستجدات مشروع قانون يرمي إلى تغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف الحد من سفر المغاربة للقتال في بؤر التوتر في العالم، تشديد العقوبات لتصل إلى 20 سنة سجنا على جميع المسؤولين عن معاهد التكوين والمدارس التعليمية الذين يوظفون مراكز المسؤولية لتجنيد مقاتلين لصالح التنظيمات الإرهابية بالخارج والترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع على أحقية القضاء المغربي في متابعة الأجانب الذين يرتكبون الجرائم الإرهابية خارج الحدود المغربية شريطة دخول مقترفيها للتراب الوطني.

وتعتبر الحكومة المغربية أن «المشاركة في معسكرات التدريب الإرهابية» من بين «أخطر الممارسات، وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، جراء دورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر الآيديولوجيات المتطرفة، الداعية إلى العنف والكراهية».

وبمقتضى (مشروع) تعديل قانون الإرهاب الذي أعدته الحكومة، فقد جرت إضافة بعض المقتضيات القانونية من أجل إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وأداء غرامة تتراوح بين 50 ألف درهم (الدولار يساوي 8.40 درهم) و500 ألف درهم.