ملخص لأهم بنود نظام المؤسسات الصحافية الجديد في السعودية

TT

اقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها امس نظام المؤسسات الصحافية في السعودية، وجاء في القرار ان نظام المؤسسات الصحافية الجديد ينبثق من السياسة الاعلامية للسعودية ويحقق أهدافها، فيما تضمن القرار تعريف المؤسسة الصحافية بانها منشأة خاصة هدفها اصدار مطبوعات دورية يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات. وللمؤسسة أن تحقق أرباحا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في هذا الإطار، وان تنشأ المؤسسة بموجب أحكام النظام وان تحمل اسما مميزا.

وفوض المجلس وزير الاعلام بإصدار الترخيص اللازم بانشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصا يتضمن أهداف المؤسسة وأسماء المؤسسيين ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم وأسم المؤسسة والمطبوعات التي ستقوم باصدارها واللغة أو اللغات التي ستصدر بها ورأس مالها ومركزها الرئيس وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة، كما يجوز بقرار من الوزير الاذن للمؤسسة باصدار مطبوعات دورية اضافية.

وشدد المجلس على ان يكون المركز الرئيس للمؤسسة في ذات المدينة التي حددها الترخيص. ويجوز اصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة، كما شدد على تحديد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها، كذلك ان يكون لكل مؤسسة مجلس ادارة خاص بها يتكون من ستة اعضاء من ضمنهم المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الادارة، كما يختار أعضاء مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة من بينهم رئيس المجلس في أول اجتماع يعقدونه على ألا يكون المدير العام أو رئيس التحرير.

كما تقرر ان تنتهي عضوية المجلس في حال انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة منها الاستقالة أو العجز الصحي، وكذلك في حال صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس، واذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الامانة.

كما اشترط مجلس الوزراء ان يكون مدير عام المؤسسة سعودي الجنسية، وأن يكون متفرغا مع شرط حصوله على مؤهل جامعي وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الاداري أو الصحافي ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وادارية متميزة.

كما اشترط المجلس على ان يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة يكون له الاشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وادارته وتوجيهه بما يحقق الاهداف والاغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها. كذلك يشترط في من يتبوأ منصب رئيس التحرير أن يكون سعودي الجنسية مع التفرغ التام، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.

وحدد مجلس الوزارء انتهاء خدمة المدير العام ورئيس التحرير في حالة قبول الاستقالة أو العجز الصحي، او في حال صدور توصية مسببة من مجلس الادارة بثلثي الاعضاء باعفاء أي منهما من منصبه ووافقت الجمعية العمومية على ذلك. وفي حال خلو منصب رئيس التحرير يقوم مجلس الادارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير وعلى مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من خلو المنصب.

وان يكون كذلك للصحيفة محررون متفرغون يعينهم رئيس التحرير ويكون من مهامهم العمل على تحقيق الاهداف والاغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها، والعمل على تحقيق التميز المطلوب للصحيفة، وتمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات مع مراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.

وقرر المجلس ان المؤسسة تحل ويلغى الترخيص الصادر بانشائها في حال بلوغ خسائر المؤسسة 50 في المائة من رأس المال ما لم تقرر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك، ايضا اذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الاعضاء حلها.

وفي حالة حل المؤسسة تحدد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مصفيا لها وتنتهى عند ذلك مهمة مجلس الادارة والمدير العام، وتتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ اجراءات التصفية. كذلك على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملها هيكلا تنظيميا يشمل ادارات المؤسسة وأقسامها ووحداتها ويوضح مهامها وارتباطاتها الادارية.

وقرر المجلس ان تنشأ بموجب هذا النظام ووفقا لاحكامه هيئة للصحافيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعنى بشؤون الصحافيين وتحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها.

وطالب المجلس المؤسسات القائمة خلال سنة من نفاذ هذا النظام ترتيب أوضاعها مع أحكامه. وفوض المجلس وزير الاعلام اصدار اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.

وقرر المجلس ان النظام الجديد يحل محل نظام المؤسسات الصحافية الاهلية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 62 المؤرخ في 24/8/1383هـ ويعد نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.