محامو الأصوليين والإخوان المسلمين بمصر يخوضون معركة قضائية للإفراج عن أكثر من 500 محبوس في قضايا سياسية

TT

بدأ محامو الجماعات الاسلامية وجماعة الاخوان المسلمين (المحظورة) بمصر تحركا جديدا للافراج عن اكثر من 500 من اعضائهم الذين يقضون عقوبات بالحبس تتراوح ما بين الاشغال الشاقة المؤبدة والحبس ثلاثة سنوات في قضايا سياسية وفقا لمادتين من القانون هما المادة 48 التي ابطلها حكم اخير للمحكمة الدستورية العليا والمادة 86 المترتبة عليها.

وفيما يخوض محامو الاخوان وعلى رأسهم محمد عصفور ومحمد علوان (الوفد) ونبيل الهلالي (يسار) وعصام الاسلامبولي (ناصري) محاولتهم وفقا للمادة 86 مكرر في دعواهم التي تنظرها محكمة القضاء الاداري الاثنين المقبل في محاولة للافراج عن 15 اخواني من القيادات حوكموا في قضية النقابيين الاخيرة وعلى رأسهم مختار نوح وخالد بدوي ومحمد علي بشر فإن محامي الجماعة الاسلامية بمصر منتصر الزيات يعتبر ان موقفه اكثر قوة اذ يخوض محاولته للافراج عن نحو 500 أصولي تأتي على اساس المادة 48 التي قضي بعدم دستوريتها في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وقال منتصر الزيات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن معنيين في دعوانا بالمادة 48 الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونيتها بخصوص تهمة الاتفاق الجنائي التي حوكم عدد كبير من الاصوليين على اساسها وصدرت ضدهم احكام وفقا لها وببطلانها فإنه من الواجب ان تسقط العقوبات التي صدرت على اساسها، ولدينا عدد كبير من الحالات المباشرة والنماذج لم يوجه فيها للمتهمين سوى اتهام وحيد هو الاشتراك في اتفاق جنائي».

وأضاف الزيات انه لن يكتفي بدعواه امام محكمة القضاء الاداري للافراج عمن صدرت ضدهم احكام بتهمة الاتفاق الجنائي ولكنه سيقدم اشكالا آخر بوقف تنفيذ العقوبة لعدد من المتهمين امام محكمة الجنايات ممن حصلوا على احكام مجملة من دون تفصيل الاتهامات والجرائم التي حوكموا عليها وتحديد عقوبة كل تهمة على حدة واحالتها للتفسير ووقف الحكم.

واشار الزيات الى ان عدداً كبيراً من رموز الاصوليين الذين تمت محاكمتهم على اساس المادة 48 بينهم احمد سليم علي كحك الذي تم اتهامه في قضية مقتل المقدم احمد علاء بمباحث امن الدولة بالفيوم عام 1992 وصدر ضده حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة، ومجدي سالم، زوج شقيقة زوجة الزيات، قائد طلائع الفتح الذي صدر ضده حكم عام 92 بالحبس 20 عاما عند تفصيل جرائمه حصل على سنوات منها في تهمة الاتفاق الجنائي وحدها، ونبيل نعيم عبد الفتاح المتهم في قضية العائدين من البانيا والذي صدر ضده حكم بالحبس 15 عاما عام 98 رغم اعتقاله منذ عام 91، وطارق اسماعيل احد المتهمين في قضايا الجماعة الاسلامية عام 97 وصدر ضده حكم بالمؤبد، واحمد ضياء الدين الذي صدر ضده حكم بالمؤبد في قضية الاغتيالات الكبرى عام 94، وطه أبو العباسي الذي صدر ضده حكم بالحبس 10 سنوات في قضية البنوك عام .96 اما استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور عطاف البنا، احد المشاركين من 11 محامياً آخرين من كل الاتجاهات السياسية في دعوى الافراج عن الاخوان، فقال: «ان المادة 48 تتحدث عن الاتفاق الجنائي ولدينا في القانون نص موجود دائما يعاقب على الاتفاق الجنائي كطريقة للمشاركة في الجريمة، وعقوبة الشريك هي عقوبة الفاعل في حدود المسافة بين الحد الاقصى والادنى للعقوبة وجاء ابطال المادة لأن المشروع عاقب على الاتفاق كجريمة بذاتها حتى لو لم تقع الجريمة أو حتى لو لم يكن الاتفاق على جريمة محددة والمحكمة قضت بعدم دستورية ذلك لأن اهم شيء في التجريم ان يكون الفعل له اركان محددة».

وحول ان طعن الاخوان للافراج عنهم يأتي استنادا للمادة 86 المرتبة على المادة 48 وليس على المادة ذاتها، قال البنا لـ«الشرق الاوسط»: «ان حكم المحكمة الدستورية العليا تقتصر حجته على النصوص التي قضي بعدم دستوريتها وهذا من المفترض ان يؤدي الى الغاء قوة نفاذها اذا اوجدت نصوص اخرى مشابهة لا يمتد لها الحكم. غير ان غاية الامر ان المحكمة تملك التصدي لنصوص اخرى اثناء نظر النص المحدد. ووفقا لذلك فإن النشاط الذي جرمته المادة 86 من انتماء أو انضمام لجمعية أو جماعة اساسها ان هناك اتفاقاً والاتفاق اسقطه حكم المحكمة الدستورية والعليا، وعليه فإن المادة 86 مبنية على اعادة 48، وما بني على باطل فهو باطل وبذلك فإنه من المنطقي ان يؤدي عدم دستورية المادة 48 الى عدم دستورية المادة .86 وحول موقفه اذا ما اصرت الحكومة على التمسك فقط بنص المادة 48 الذي صدر القرار ببطلانها وكيفية التصرف في الدعوى آنذاك قال البنا «انه اذا كان دفاع الحكومة سيتمسك بالنص فإنه اذا رجعنا الى حيثيات الاحكام التي ادانت على اساس المادة 86 نجد في الحيثيات عبارات صريحة لم يمكن وضعها الى أي اساس انها اتفاق وبالتالي لا يمكن استخدام نصوص المادة ورفضها لعدم تسميتها فقط بما ينطبق على المادة 48، مشيرا الى انه لا يستبعد الطعن بعدم دستورية المادة 86 من القانون ايضا في حال تمسك الحكومة بالنصوص لاثبات عدم دستوريتها اولاً، ثم التقاضي على اساس ذلك في ما بعد.