محامو سعد الدين إبراهيم ينفون وجود ضغوط أميركية لنقض الحكم

TT

نفت هيئة الدفاع في قضية «ابن خلدون» وجود أية ضغوط أميركية وراء تحديد جلسة 17 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل لنظر وقف تنفيذ الحكم ضد رئيس مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين ابراهيم وباقي المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، حيث أن القانون يكفل مثل هذا الاجراء لأية قضية.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن سعد الدين ابراهيم الدكتور ابراهيم صالح في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ان طلب وقف تنفيذ الحكم والافراج الفوري عن المتهمين المحبوسين وهو الشق المستعجل من الطعن بالنقض والذي حددت له محكمة النقض جلسة 17 أكتوبر القادم، إذا ما قضى بقبوله بخصوص (سعد)، فإنه ينصرف إلى جميع المحكوم عليهم ويتعين الافراج عنهم فوراً، وهم نادية عبد النور وخالد فياض وأسامة حماد ويقضون عقوبة السجن لمدة عامين وماجدة البيه ومحمد حسنين ويقضون عقوبة السجن 5 سنوات ومروة جودة محكوم عليها بالسجن لمدة عامين، وهي هاربة في سويسرا ولم تحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة وتم الحكم عليها غيابياً.

من ناحية أخرى، أكد أحمد عبد الحفيظ عضو هيئة الدفاع في قضية ابن خلدون ومحامي نادية عبد النور، المتهمة الثانية في القضية، أن احتمالات نقض الحكم القاضي بإدانة المتهمين تزيد على 90% وذلك لسببين جوهريين; أولهما يتعلق بالحكم نفسه وهو وجود تناقض قانوني واضح في أسبابه، ذلك أن المحكمة أدانت (سعد) بجريمة الحصول على تبرعات أجنبية بدون ترخيص، معتبرة أن ما حصل عليه من الاتحاد الأوروبي هو هبة تدخل ضمن عقود التبرع، ورغم ذلك ادانته وسائر المتهمين بجريمة النصب على الاتحاد الأوروبي، مع أن قولها ان الأموال هبة معناها قانوناً أن هذه الأموال أصبحت ملك د. سعد وخرجت من ملكية الاتحاد الأوروبي بمجرد الاتفاق عليها حتى بالنسبة للدفعات التي لم يتسلمها عند التعاقد، في حين أن جريمة النصب لا تقع إلا على ملك الغير. وأضاف فإذا كانت المحكمة قد قررت أن الأموال دخلت ملكية سعد الدين ابراهيم بمقتضى الهبة التي تحدثت عنها فلا بد أن تقضي المحكمة ببراءة جميع المتهمين من جريمة النصب.

وأشار عبد الحفيظ إلى السبب الثاني الذي يرجح قبول نقض الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة في مايو (ايار) الماضي الذي يتعلق بالمبدأ الجديد الذي أقرته محكمة النقض في جلسة يونيو (حزيران) الماضي بخصوص نطاق الأوامر العسكرية وأنها لا تمتد إلى تعديل القوانين القائمة وأنها ترتبط بحالات الخطر على الأمن، وأنها إذا تعدت هذه المجالات تكون معدومة ولا أثر لها.

وأضاف ولما كانت العقوبة الواردة بالأمر العسكري على تلقي التبرعات هو تعديل على قانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 والذي يعاقب على هذه الحالة بالحبس ستة أشهر فقط أي باعتبارها جنحة بسيطة، فإن الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992 لا يمتد نطاقه طبقاً للمبدأ الجديد لمحكمة النقض لتعديل ما ورد في قانون الجمعيات، وتشديده وتحويله إلى جناية عقوبتها السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، وهو ماقضت به المحكمة على سعد الدين ابراهيم وأصبح باطلاً ببطلان القرار العسكري الذي تمت على أساسه معاقبة المتهمين.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود مسالب أخرى للحكم توجب نقضه واعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، من بينها عدم رد المحكمة على دفاع المتهمين والاعتماد على مجموعة أدلة، من بينها أقوال المتهمين الذين تمسكنا بأنها قبلت تحت ضغط واكراه من دون أن يحدد الحكم رأياً فيما أبديناه حول هذا الضغط والاكراه مما يعتبر اخلالاً بحق الدفاع.

وكانت قضية ابن خلدون قد شغلت الرأي العام المصري والعربي والعالمي منذ القاء القبض على سعد الدين ابراهيم و27 من العاملين والمتعاملين مع المركز في 30 يونيو من العام الماضي ثم الافراج عنهم في أغسطس (آب) من نفس العام ثم محاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن ادولة التي قضت في مايو (ايار) الماضي بحبس سعد 7 سنوات وعدد من العاملين معه بمدد تتراوح ما بين 5 سنوات وسنتين.

وحددت محكمة النقض جلسة 19 ديسمبر (كانون الأول) القادم للنظر في نقض الحكم ككل وجلسة 17 أكتوبر المقبل للنظر في وقف تنفيذ الحكم والافراج عن المتهمين.