القضاء العسكري في لبنان يرفض إخلاء سبيل الهندي

TT

رد قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج، امس، طلب تخلية سبيل المستشار السياسي لقائد «القوات اللبنانية» المنحلة الدكتور توفيق الهندي الذي تقدم به يوم الثلاثاء الماضي وكيله النائب المحامي بطرس حرب، وقرر ابقاءه قيد التوقيف.

وجاء قرار رفض اخلاء سبيل الهندي وفقاً لرأي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود.

وكانت اجهزة الامن اللبنانية قد اعتقلت الشهر الماضي الهندي وادعت عليه النيابة العامة العسكرية بجرم الاتصال باسرائيل والتعامل معها.

الى ذلك اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في الليل ما قبل الماضي، سلسلة احكام ضد متعاملين مع اسرائيل على الشكل التالي:

ـ حكم وجاهي بحق المدعو عباس محمد جعفر قضى بحبسه سنة ونصف السنة وتغريمه مبلغ أربعمائة الف ليرة لبنانية. وبحق المدعو حيدر علي حجازي قضى بحبسه مدة شهر وتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية. لاقدام الاول على التعامل مع العدو الاسرائيلي وعملائه عندما كان في عداد ميليشيا العملاء (جيش لبنان الجنوبي) وكانت خدمته في الفوج السبعين بإمرة العميل روبين عبود، واقدام الثاني على الدخول الى بلاد العدو والعمل فيها.

ـ حكم وجاهي قضى بحبس المتهم طوني حنا الحداد مدة تسعة اشهر وتغريمه مبلغ اربعمائة الف ليرة. لاقدامه على التجند في جيش العدو حيث عمل بامرة العميل فارس القسيس، كما اقدم على دخول بلاد العدو واصدرت حكماً وجاهياً قضى بحبس المدعو حبيب حسين شحرور مدة ستة اشهر لاقدامه على اجراء اتصال بالعدو الاسرائيلي وعملائه وعلى افشاء معلومات لمصلحته.

ـ حكم وجاهي بحق كل من المدعوين حسام علم الدين رعد ونبيل علم الدين رعد قضى بحبسهما مدة شهر وتغريم كل منهما مليون ليرة لاقدامهما على دخول بلاد العدو.

وأصدرت المحكمة ايضاً حكماً غيابياً بحق كل من المدعوين زيدان رشيد فرح وميلاد يوسف فرح وحسين علي الساحلي ونجيب كامل طباجة قضى بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالاضافة الى مليوني ليرة غرامة لكل منهم لاقدامهم على الانتماء الى الميليشيا المتعاملة مع اسرائيل وعلى دخول بلاد العدو.

كما حكمت المحكمة وجاهياً على اليوناني ديمتريوس اغناطيوس هاجي اتناسيوس بالحبس ثلاثة اشهر وبالغرامة لاقدامه على انتحال صفة ضابط في الجيش السوري واقدامه بهذه الصفة على ابتزاز مبالغ مالية من بعض المواطنين لقاء ايهامهم بقدرته على تطويع ابنائهم في سلك قوى الامن الداخلي والاستحصال على شهادة رسمية من وزارة التربية.

ومن جهة اخرى اصدرت المحكمة خمسة واربعين حكماً وجاهياً في جرائم: اطلاق نار في اماكن مأهولة، تجارة اسلحة، معاملة عناصر الامن بالشدة، صدم وايذاء نتيجة إهمال وقلة احتراز، تخلف عن خدمة العلم وقد تراوحت هذه الاحكام بين الاسبوعين حبساً والغرامة المالية.