ردود فعل متباينة لإعادة محاكمة المصري الفيلالي بتهمة التجسس لإسرائيل

TT

في اول رد فعل على قرار اعادة محاكمة المواطن المصري شريف الفيلالي بتهمة التخابر لصالح اسرائيل اعتبارا من يوم 19 سبتمبر (ايلول) الجاري امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ قال القاضي المستشار محمد عاصم الجوهري الذي سبق ان اصدر حكما باعفاء المتهم من العقوبة استنادا الى انه ابلغ عن الجريمة «أن قناعتي بالحكم الذي اصدرته لم تهتز بعد قرار اعادة المحاكمة لان هذا القرار من حق الحاكم العسكري ولو بدون اسباب وحتى بدون طعن النيابة خاصة ان المادة 184 من قانون العقوبات التي استندت اليها في تقرير اعفاء المتهم من العقوبة تمنح القاضي سلطة جواز به وتقديرية».

وأوضح المستشار الجوهري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ان كل الاحتمالات واردة ولكنه قال: قد يأخذ المتهم براءة ايضا من الدائرة الجديدة، واكد ان المادة 184 حددت حالات الاعفاء من العقوبة وهي ابلاغه للسلطات مقابل وقوع الجريمة أو بعد وقوعها ولكن قبل البدء في التحقيق، أو اثناءه اذا لم يكن الجانب قد تم القبض عليه موضحا ان الحالة الثانية تنطبق على الفيلالي وهي «الابلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق». ورفض الجوهري التعليق على سؤال عما اذا كان هناك قرار سياسي وراء اعادة المحاكمة أم لا.

اما محامي المتهم احمد سعيد فتحدث هاتفيا لـ«الشرق الأوسط» من باريس حيث يقضي اجازته السنوية، مستبعدا وجود قرار سياسي بهذا الشأن ولكنه قال: لا اعرف على أي اساس تم ذلك خاصة ان المحكمة التي برأت موكلي وسجلت اسباب البراءة في مذكرة من صفحة، ولكن سأستعد للدفاع عنه امام الدائرة الجديدة التي تقرر اعادة محاكمة موكلي امامها.

ومن جانبها، اكدت والدة المتهم سهير مراد ثقتها في القضاء المصري الذي برأه من قبل وطالبت بالافراج عنه مع التزامه بحضور جلسات المحاكمة مثل نواب القروض موضحة ان ابنها كان يعيش طوال فترة الافراج عنه بلا أوراق شخصية حيث ان بطاقته وجواز سفره مسحوبان، لذا كان سجين المنزل لا يتحرك. وقالت «انه طوال هذه الفترة لم يلجأ ابنها لأي سفارة بمصر طالبا حق اللجوء السياسي وقد كان باستطاعته ذلك».

الى ذلك، اكد المستشار محمد شيرين فهمي احد مستشاري مكتب شؤون أمن الدولة الذي أعد مذكرة إعادة محاكمة الفيلالي ان المادة 12 من القانون رقم 62 لسنة 58 لا تجيز الطعن بأي وجه في الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة طوارئ ولا تكون هذه الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية واشار الى ان المادة 14 من نفس القانون تقضي بأنه يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه ان يخفف العقوبة أو يستبدلها عقوبة اقل منها، كما يجوز له إلغاء الحكم، وأن يأمر بإعادة المحاكمة امام دائرة اخرى من جديد وأوضح ان القانون لم يحدد مدة لتصديق رئيس الجمهورية على الحكم أو إلغائه، مشيرا الى ان قرار الالغاء يشمل اعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية من جديد.

وكان مكتب التصديق على الأحكام قد اصدر قراره بإلغاء الحكم والموافقة على مذكرة النيابة بطلب اعادة محاكمة شبكة التجسس من جديد أمام دائرة اخرى. واستند القرار الى وجود خطأ في تطبيق القانون وذلك لإعمال نص قانوني لا ينطبق على الواقعة وان الحكم عمد على غير حق الى نص المادة التي تمنح المحكمة سلطة جوازية في القضاء من الاعفاء بالعقوبة، وان الحكم خالف القانون بتجاهل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق وعدم إعمال الحكم القانوني بإغفال مصادر المضبوطات رغم تعلقها بالجريمة، ذلك ان بعضها يضم معلومات تمس امن البلاد ومسجلة بأجهزة الحاسب الآلي والديسكات. واكدت الاسباب ان قناعة المحكمة بإعفاء المتهم من العقاب جاءت نتيجة التردي في تحصيل الوقائع المطروحة وان الحكم جاء مضطرب الاسباب.

وترجع وقائع القضية الى سبتمبر من العام الماضي حين ألقت اجهزة الامن القبض على المتهم شريف الفيلالي عقب عودته للبلاد بتهمة التخابر لصالح اسرائيل مع الروسي جريجوري شفيتش المتهم بانه عميل للمخابرات الاسرائيلية. يذكر ان القاضي المستشار محمد عبد الجيد شلبي الذي سيترأس الدائرة التي تعيد محاكمة الفيلالي من جديد هو نفس القاضي الذي سبق ان حاكم الدكتور سعد الدين ابراهيم والمتهمين في قضية مركز ابن خلدون واصدر عليه حكما بالسجن 7 سنوات وبعقوبات متفاوتة على بقية المتهمين.