حزب أصولي مغربي يطعن في دستورية الموازنة العامة لعام 2002 ويحيلها إلى المجلس الدستوري

TT

قررت فرق المعارضة في مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان) بمبادرة من حزب «العدالة والتنمية» الاصولي المعتدل، تقديم طلب احالة الموازنة العامة لعام 2002 الى المجلس الدستوري بسبب طعنه في دستوريتها.

واكد مصطفى الرميد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان) لـ«الشرق الأوسط» انه سبق لفريقه، منذ ان عرض مشروع القانون المالي لعام 2002 (الموازنة العامة)، ان لاحظ انه مشوب بمخالفات دستورية، واعلن عن ذلك في حينه، مضيفا ان فريقه اعلن انذاك «ان الحكومة اذا لم تستدرك ذلك فسنكون مضطرين الى ان «نتقدم بطلب احالة هذا المشروع على المجلس الدستوري».

وقال الرميد ان الحكومة تشبثت بمشروعها وايدتها في ذلك فرق الغالبية بالرغم من تنبيهات فريق العدالة والتنمية، وبعد ان تمت المصادقة في الغرفتين على مشروع القانون المالي، وجدنا انفسنا مضطرين لان نتقدم بطلب الاحالة على المجلس الدستوري لينظر على الخصوص في مدى دستورية المادة 15 من القانون المالي».

يذكر ان الفصل 45 من الدستور يقول «يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت. وللقانون ان يأذن للحكومة ان تتخذ في ظرف من الزمن ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير انه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الاجل الذي حدده قانون الاذن باصدارها، ويبطل قانون الاذن اذا ما وقع حل مجلسي البرلمان او احدهما».

واوضح الرميد ان المجلس الدستوري لا ينظر في الطعن الذي يتقدم به مجلس النواب او مجلس المستشارين الا اذا كان عدد البرلمانيين يزيد على الربع. وقال «لقد اجرينا اتصالات مع فرق المعارضة التي رحبت باقتراحنا وتضامنت معنا ومنحتنا توقيعات اعضائها».

وحول الهدف من هذا الطعن، قال الرميد انه يرمي الى ان «يعاين المجلس الدستوري ان المادة 15 مخالفة للدستور من حيث انها تنص على ان حصيلة تفويت المنشآت العامة الى القطاع الخاص تدفع الى حساب مفتوح لدى بنك المغرب باسم الدولة المغربية. وتنص على ان الرصيد الراجع من الحصيلة المذكورة يدفع الى الموازنة العامة والى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المالي وهي 50 في المائة. وبالطبع فان هذا الدفع يتم بموجب مرسوم يتم تنفيذه من قبل والي بنك المغرب».

واوضح ان الاشكال المطروح هو ان هذا الفصل سيؤدي لا محالة الى ان تصبح مالية الدولة غير خاضعة لتشريع برلماني، بمعنى ان المرسوم الحكومي هو الذي سيتحكم في جانب كبير من الاموال التي لن تكون خاضعة لمراقبة البرلمان. وهذا يناقض المادة 43 من القانون التنظيمي للمالية ويخالف المادة 45 من الدستور التي تعطي حق التشريع المالي للبرلمان بغرفتيه، حسب قول الرميد.

واعتبر الرميد ان الحكومة عندما تتجه الى مثل هذه الاجراءات تريد بذلك اخفاء العجز الحاصل في الموازنة، لانها في الوقت الذي تصرح فيه بأن العجز هو 3 في المائة حتى يكون عجزا مقبولا من طرف الجميع، لانه لو ظهرت حصيلة تفويت المنشآت العامة التي تدفع للخزينة العامة لظهر ان العجز هو اكثر من 3 في المائة وربما يصل حسب تقديرات الخبراء الى 5 او 6 في المائة، هذا بالاضافة الى ان الحكومة تدفع بالفصل 51 من الدستور وتواجه بهذا الفصل كل التعديلات والمقترحات التي يتقدم بها النواب. وقال «لقد واجهنا هذا الموضوع وواجهنا هذا التكبيل والتقييد الذي تفرضه الحكومة على البرلمان سواء في العام الماضي او في هذا العام وبينا بالدليل ان لا شيء يعطي الحكومة الحق لتقيد احقية البرلمانيين في التشريع عندما يتعلق الامر بمشروع القانون المالي».

وأضاف الرميد ان قرار الاحالة سيتيح للمجلس الدستوري فرصة النظر فيما يجب ان يتخد من قرار في شأنها، وقال «نأمل ان ينصفنا لأن إنصافنا هو انصاف للبرلمان وتأكيد للفصل بين السلط واحقية كل سلطة في القيام بواجبها دون مصادرته من اي سلطة اخرى».