المحكمة الدستورية التركية تنذر أحزابا بحظر نشاطها «لمخالفتها» القوانين

TT

انذرت محكمة الدستور التركية، وهي أعلى هيئة قضائية تنظر في دستورية القوانين، في بيان اول من امس تسعة أحزاب سياسية بأنها ستحظرها لمخالفتها احكام قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1982 «فاذا لم تقم خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغها القرار باجراء اللازم فان المدعي العام الجمهوري لمحكمة الدستور سيقيم دعاوى حظر بحقها». والأحزاب التسعة هي احزاب: العدالة الكبير والطريق الرئيس والعدالة والعمال الاشتراكي التركي والمعوقين والعدالة والتنمية والعمال التركي والاشتراكي والشيوعي.

وأكدت محكمة الدستور في حيثيات قرارها أن الحزب الاشتراكي عندما غير اسمه الى الحزب الشيوعي التركي، «خالف أحكام المادة 96 من قانون الأحزاب السياسية التي تمنع قيام حزب سياسي باسم (الحزب الشيوعي) في تركيا».

أما بالنسبة الى حزب العدالة والتطور الذي يتزعمه رجب طيب اردوغان رئيس بلدية اسطنبول السابق «فان وجود اسم اردوغان المحكوم عليه بالسجن لمدة عام بين الأعضاء المؤسسين للحزب يخالف المادة 83 من قانون الأحزاب السياسية ولذلك يجب اخراجه من بين الأعضاء المؤسسين واسقاط رئاسته منه خلال ستة اشهر والا سيتم حظره».

واذا كان المراقبون السياسيون يعدون هذا القرار محاولة لإنهاء الحياة السياسية لأردوغان، فان بعض أساتذة القانون الدستوري يعتقدون ان ذلك لا ينهي حياة اردوغان السياسية إذ بامكانه الاستقالة من عضوية الهيئة المؤسسة والرئاسية ليكون عضواً اعتيادياً في الحزب ثم يرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى. وهذا القرار اذا كان يسقط حق اردوغان في ترشيح نفسه لعضوية البرلمان مستقبلاً، فان قراراً جديداً سيصدر باعفاء المحكومين وفق المادة 312 من قانون العقوبات.