محكمة مصرية تنظر قضية تعويض ضد 44 ضابط شرطة بتهمة تعذيب أعضاء من تنظيم «الجهاد»

TT

في ظل اجراءات أمنية بمنع التعذيب داخل السجون المصرية وصدور قرار برلماني باسقاط عقوبة الجلد داخل السجون، تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم قضية التعويض ضد 44 ضابطاً وصف ضابط شرطة متهمين بتعذيب أعضاء تنظيم الجهاد خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 1981 وحتى 1983 عقب اغتيال الرئيس السادات.

وقررت المحكمة خلال جلستها الأخيرة التي عقدت الشهر الماضي تأجيل نظر القضية لاعلان المدعين بالحق المدني في قضية تعذيب عناصر الجهاد المصري أثناء اجراء التحقيقات في قضية اغتيال السادات، في وقت كانت محكمة الجنايات أصدرت حكماً ببراءة الضباط إلا أن بعض عناصر الجهاد طعنوا في الحكم أمام محكمة النقض حيث رفضت الشق الجنائي وقررت اعادة المحاكمة عن الشق المدني الذي يختص بتعويض المجني عليهم عما لاقوه من تعذيب وايذاء.

وجاء موقف عناصر الجهاد بالطعن بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في 30 سبتمبر (أيلول) 1984 ببراءة المتهمين، خاصة أن محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار عبد الغفار محمد التي أصدرت الأحكام في قضية تنظيم الجهاد والتي كانت مفاجأة للجميع لأنها لم تشمل أحكاماً بالاعدام ضد أي من المتهمين، أكدت حيثيات أحكامها أنه ثبت لديها تعرض غالبية المتهمين في القضية إلى اعتداءات جسيمة أثناء استجوابهم في السجون من قبل ضباط الشرطة وحصلوا منهم على اقرارات مخالفة للحقيقة.

وأوصت المحكمة النائب العام في هذا الصدد باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في بلاغات المتهمين بتعريضهم للتعذيب وحققت النيابة مع الضباط وانتهت إلى احالتهم جميعاً إلى المحاكمة لثبوت التهمة في حقهم، وكان على رأس مجموعة الضباط المتهمين اللواء محمد عبد الفتاح قائد سجن القلعة في 1981، واللواء محسن حفظي، ومحمد سعيد ثابت أبو المعالي، ومحسن السرساوي مسؤول سجن استقبال طره في ذات التوقيت، واللواء عبد العليم مسؤول مباحث أمن الدولة في سجون طره.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية غير أنه بعد فترة تنحت هيئة المحكمة فأحيلت القضية إلى دائرة أخرى، وأصدرت المحكمة في 1988 حكماً ببراءة الضباط ورفض الدعوى المدنية ولكن دفاع المتهمين طعن في الحكم بالنقض في أسبابه، وقبلت محكمة النقض الحكم لتعاد محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة.