مصر: محامي الفيلالي يتظلم مجددا من الحكم بحبس موكله طالبا إلغاء العقوبة

TT

أودع محامي الفيلالي أحمد سعيد عبد الخالق تظلما مساء أمس الأول لدى مكتب شؤون أمن الدولة من الحكم الصادر بعقوبة الفيلالي 15سنة اشغال شاقة عن تهمة التخابر لصالح اسرائيل والصادر من الدائرة 12 جنايات أمن دولة عليا طوارئ يوم 23 مارس (آذار) الماضي، وهي القضية التي حملت رقم 9631 لسنة 2000 جنايات عابدين.

وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ان مذكرة التظلم بلغ عدد صفحاتها 96 صفحة أورد فيها حصول موكله على البراءة عندما نظرت القضية للمرة الأولى أمام الدائرة 22 جنايات برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهري حيث صدرت البراءة في 13يونيو (حزيران) 2001 الا ان النيابة العامة قدمت تظلما من الحكم وطلبت الغاءه واعيدت القضية للمحاكمة أمام دائرة أخرى قضت بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة مع تغريمه 100 جنيه ومصادرة المضبوطات.

وقد ذكرت المذكرة التي قدمها محامي الفيلالي ان الحكم المتظلم منه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كما انه معيب بالفساد استدلاله والقصور في التسيب وخطئه في الاسناد وقضائه بما ليس له معين صحيح بالأوراق عدا عن اخلاله الجوهري بحقوق الدفاع ومصادرته على مطلوبه بالتقدم الى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية المادة 82ب من قانون العقوبات ومواد أخرى تمت على اساسها محاكمة الفيلالي.

وأوضح عبد الخالق ان المحكمة أخلت اخلالا جوهريا بحقوق الدفاع باعتناقها تصور ان زوجة المتظلم (الفيلالي) الدكتورة روزا شانشيز يهودية الديانة رغم انها ليست كذلك ورغم تقديم الدفاع دليلا رسميا على انها مسيحية الديانة منذ تعميدها فور ولادتها وهي كذلك أبا عن جدا، كما رفضت المحكمة الطلب لاحتياطي للدفاع عن المتهم بالاعفاء من العقوبة المقرر في المادة 84 أ في حالة مبادرته بالابلاغ عن واقعة التخابر، كما اخطأت في تعويلها على اعتراف المتهم رغم الدفع ببطلانه لكونه وليد اكراه معنوي ناجم عن حبس المتهم منذ القبض عليه بسجن المخابرات العامة. واشار عبد الخالق الى انه طلب في تظلمه 7 طلبات، أولا التماس بقبول التظلم عملا بحكم المادة 14 من قانون الطوارئ، وثانيا طلب اصلي بالغاء العقوبة المحكوم بها كلها حبسا وغرامة، واحتياطيا الغاء العقوبة المقيدة للحرية، وثالثا واحتياطيا كذلك اعفاؤه من العقاب عملا بالمادة 84 أ عقوبات ورابعا وعلى سبيل الاحتياط الكلي وقف تنفيذ الحكم واحالة القضية الى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على مدى دستورية المادة 82 ب عقوبات من عدمه وخامسا وعلى سبيل الاحتياط البعيد بعدم التصديق على الحكم ووقف هذا الاجراء لحين الفصل في الدعاوى الدستورية الاربع. والطلبان السادس والسابع وقف تنفيذ العقوبة عملا بالحق المقرر لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 14 من قانون الطوارئ سواء قبل التصديق على الحكم أو حتى بعد التصديق عليه.

وقد أودعت اسباب التظلم من الحكم في موعدها المقرر ومن المنتظر أن يعلن مكتب التصديق على الأحكام رفض أو قبول التظلم في موعد لاحق خلال عام من صدور الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مارس الماضي.