نص قانون سـلام السـودان الذي أجازه الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي

في ما يلي نص قانون سلام السودان الذي أجازه الكونغرس الأميركي ووقع عليه امس الرئيس الأميركي جورج بوش ليصبح قانونا ساري المفعول:

TT

* اودع مشروع القانون للمناقشة مساء الاثنين 7/10/2002 وتمت اجازته في مجلس النواب بأغلبية 359 صوتاً في مقابل ثمانية اصوات ضده. ومن ثم اودع في مجلس الشيوخ حيث اجيز فيه بالاجماع مساء الخميس 10/10/2002 والقانون جاهز الآن لتوقيع الرئيس الأميركي ليصبح نافذاًُ.

* الهدف المعلن لمشروع القانون هو تسهيل جهود الاغاثة والحل الشامل لمشكلة الحرب في جنوب السودان.

* الباب الأول: يسمى هذا القانون (قانون سلام السودان Sudan Peace Act)

* الباب الثاني: الخلاصات التي توصل اليها الكونغرس:

1 ـ كثفت الحكومة السودانية من حملتها العسكرية على المناطق التي تقع خارج سيطرته بجنوب السودان الامر الذي كلف حتى الآن ازهاق مليوني روح ونزوح 4 ملايين نسمة.

2 ـ عملية سلام فعالة قابلة للتطبيق وشاملة برعاية دولية محمية من المناورات والتلاعب تمثل احسن فرصة لاحراز سلام دائم يحمي حقوق الانسان ويمكن السودان من الاعتماد على ذاته.

3 ـ التقوية والاصلاح المستمر لعمليات العون الانساني عامل اساسي لوضع نهاية للحرب 4 ـ استمرار قيادة الولايات المتحدة لهذه الجهود امر بالغ الاهمية.

5 ـ بغض النظر عن مستقبل الوضع السياسي للمناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة، فان غياب السلطات والمؤسسات المدنية ذات المصداقية يمثل عائقاً لاحراز تقدم في اعتماد السكان على انفسهم وبالتالي تحقيق تقدم حقيقي نحو سلام ناجع لاعادة تأهيل تلك المناطق بعد الحرب.

6 ـ توظف الحكومة التنافس التقليدي للأهالي في بعض المناطق، فان الحكومة وباتباع سياسة (فرق تسد) لاخضاع الناس هناك، رغم الجهود الدولية للمصالحة الأهلية والتي لعبت دوراً هاماً في تخفيف المعاناة الانسانية وقللت من فعالية تلك السياسات والتكتيكات.

7 ـ تستخدم حكومة السودان تنظيم الميليشيات وقوات الدفاع الشعبي ووحدات غير نظامية اخرى للاغارة على واسترقاق مجموعات اخرى في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة في مسعى لتدمير قدرات هؤلاء الناس على العيش والاعتماد على الذات.. وهذا التكتيك يحد من مسؤولية الحكومة تجاه تلك الأفعال امام المجتمع الدولي.

8 ـ اعلنت حكومة السودان مرارا انها تنوي استغلال عائدات النفط المتوقعة لتقوية الآلية العسكرية والقدرات القتالية والأسلحة الفتاكة ضد المناطق التي تقع خارج سيطرتها.

9 ـ عن طريق الحظر المستمر لرحلات الاغاثة الجوية للأمم المتحدة في عمليات شريان الحياة ، فقد تمكنت الحكومة من التأثير على تدفقات الاغاثة من الدول المانحة كالولايات المتحدة بهدف تجويع وارهاق المواطنين في تلك المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة.

10 ـ ان مثل هذه التصرفات تمثل تطهيرا عرقياً كما يعرفها (ميثاق حظر ومعاقبة جرائم التطهير العرقي).

11 ـ جهود الولايات المتحدة وغيرها من المانحين خارج عمليات شريان الحياة لعبت دوراً هاماً في معالجة الاختناقات في تلك العملية وحيدت جهود الحكومة في التلاعب بها لصالح ميزانها العسكري.

12 ـ بينما تمت مواجهة الاحتياجات الملحة في مناطق مختارة في السودان على المدى القريب فان سكان المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة يعانون خطر المجاعة والتجريد من اسباب المعيشة.

13 ـ سكان جبال النوبة ومناطق كبيرة في بحرالغزال وأعالي النيل والنيل الأزرق تم استبعادها تماماً من توزيع الأغاثة عن طريق برنامج شريان الحياة مما يعرض هؤلاء لخطر متزايد من فقدان الغذاء.

14 ـ بتكلفة تربو على المليون دولار يومياً بتركيز اساسي على الاحتياجات الضرورية للغذاء فان تنفيذ عمليات الأغاثة غير مستدام ولا مرغوب فيه على المدى الطويل.

45 ـ ان قدرة السكان في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة على الدفاع عن انفسهم ضعفت بشدة بعد ان استبعدت دول مثل اريتريا واثيوبيا ويوغندا عن خط المواجهة العسكرية، معززين بذلك الاعتقاد لدى المسؤولين الحكوميين بامكانية تحقيق نصر عسكري ميداني.

16ـ على الولايات المتحدة ان تتخذ كافة الوسائل المتاحة للضغط للوصول الى حل شامل للحرب في السودان، بما في ذلك:

(أ) توسيع اساليب الضغط الاقتصادية والدبلوماسية من كل العالم على حكومة السودان للدخول بعزيمة صادقة في عملية السلام.

(بدعم ومساندة خلق جهاز مدني فاعل في تلك المناطق.

(ج) الدعم النشط لآلية المصالحة بين المواطنين في تلك المناطق.

(د) تقوية آلية تقديم المساعدات الانسانية.

(هـ) التعاون بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين لتحقيق تلك السياسات.

* الباب الثالث في هذا القانون

* تعريفات اللجنة المختصة 1 ـ تعني اللجنة المختصة في الكونغرس.

2 ـ حكومة السودان: تعني حكومة الجبهة الاسلامية القومية في الخرطوم.

OLS تعني عملية الأمم المتحدة للاغاثةالتي تقوم بها اليونيسيف ـ برنامج OperationlifelineSudan ومنظمات الاغاثة المشاركة ـ المعروفة بعملية شريان الحياة بالسودان.

* الباب الرابع: ادانة الرق ـ انتهاكات حقوق الانسان والممارسات الاخرى لحكومة السودان.

بهذا فان الكونغرس يدين:

أ/ انتهاكات حقوق الانسان من كل اطراف النزاع في السودان.

ب/ سجل حكومة السودان عموما في مجال حقوق الانسان في ما يتصل بالحرب وتعطيل الحقوق السياسية والانسانية لكل السودانيين.

ج/ استمرار تجارة الرقيق في السودان ودور الحكومة في التحريض عليها او السكوت عنها.

د/ استخدام حكومة السودان وتنظيمها لقوات المراحيل والمجاهدين والدفاع الشعبي ووحدات من الجيش النظامي في شكل غارات وفرق استرقاق في بحر الغزال وجبال النوبة وأعالي النيل والنيل الأزرق.

هـ/ القصف الجوي للأهداف المدنية بواسطة الحكومة.

يؤكد الكونغرس على الحظر الانتقائي لرحلات الاغاثة الجوية واستعمال سياسة فرق تسد. وحملات الاسترقاق ـ لتستعمل كوسيلة لخلق فجوات غذائية وتستعمل كوسيلة منظمة لتحطيم المجتمع والثقافة والاقتصاد للدينكا والنوير وأهالي النوبة في سياسة تطهير عرقي وبإضعاف الكثافة السكانية للعرق.

* الباب الخامس

* دعم السلام والحكم الديمقراطي: العون للسودان أ/ يفوض الرئيس بتقديم مساعدات متزايدة للمناطق غير الخاضعة لسيطرة حكومة السودان وذلك لاعداد السكان للسلام والحكم الديمقراطي بما يتضمن دعم النظام الاداري والمدني ـ الاتصالات ـ والبنيات التحتية والصحة والتعليم والزراعة.

ب/ تفويض بتخصيص اعتمادات.

أ/ للاطلاع بالمهام المذكورة في الفقرة B من هذه المادة تفوض للرئيس سلطة اعتماد 100 مليون دولار للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005 لدعم السودان.

ب/ المبالغ المعتمدة بموجب التفويض تحت الفقرة (أ) تظل متاحة حتى يتم صرفها.

* الباب السادس: الدعم لعملية سلام مسنودة دوليا

* أ/ خلاصات:

1- يدرك الكونغرس ان:

أ/ الفرصة الأكبر للسعي لتسوية سلمية متفاوض عليها لانهاء الحرب بواسطة عملية ناجعة مسنودة دوليا واقليميا.

ب/ ان الحل الأمثل للصراع يمكن تحقيقه عبر عملية سلمية مؤسسة على اعلان المبادئ بنيروبي 1994 وبروتوكول ماشاكوس 2002.

2 ـ يثمن الكونغرس جهود المبعوث الأميركي للسلام لمساعدة الاطراف المتحاربة لايجاد سلام عادل ومنصف ودائم للحرب في السودان.

ب/ الاجراءات المتخذة في حالة عدم الالتزام بالشروط السابقة:

1 ـ التقرير الرئاسي: على الرئيس ان يقرر ويشهد كتابة امام اللجان المختصة بالكونغرس خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وكل ستة اشهر لاحقة بأن حكومة السودان والحركة الشعبية يتفاوضان بحسن نيه وعزيمة صادقة، وان المفاوضات مستمرة.

ب/ بموجب الفقرة (أ) اذا قرر الرئيس وشهد كتابة امام اللجان المعنية في الكونغرس بأن الحكومة لم تنخرط بحسن نية في المفاوضات من اجل الوصول الي اتفاقية سلام دائم وعادل ومنصف او انها تدخلت بلا سبب معقول في الجهود الانسانية، فان على الرئيس حينئذ بالتشاور مع الكونغرس تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2).

ج/ اذا قرر الرئيس وشهد كتابة للجان الكونغرس المختصة بموجب الفقرة (أ) ان الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تنخرط بحسن نية في المفاوضات المفضية الى اتفاقية سلام عادل ودائم ومنصف فحين اذن لا تتطبق الفقرة (2) على حكومة السودان.

د/ اذا شهد الرئيس امام لجان الكونغرس المختصة ان حكومة السودان خالفت شروط اتفاقية سلام، دائم بينها والحركة الشعبية لتحرير السودان فان على الرئيس بالتشاور مع الكونغرس ان يطبق الاجراءات الواردة لاحقا في الفقرة (2).

هـ / في أي وقت يلي تقديم الرئيس شهادته تحت الفقرة (ب) اذا توصل الرئيس لقرار وشهد به كتابة امام لجان الكونغرس المختصة مفاده ان حكومة السودان ملتزمة باتفاقية سلام فان الفقرة (2) لن تطبق علي حكومة السودان.

(2) اجراءات لدعم عملية السلام:

في ضوء ما جاء بالفقرة (1) فان الرئيس:

أ/ سيقوم عبر وزير الخزانة بتوجيه المديرين التنفيذيين الأميركيين في أي مؤسسة دولية مالية بالاستمرار في التصويت ضد، وممارسة المعارضة النشطة لقيام تلك المؤسسات بمنح أي قروض او ائتمان او ضمان لصالح حكومة السودان.

ب/ سينظر في خفض او تعليق العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وحكومة السودان.

ج/ سيقوم باتخاذ كل الخطوات المناسبة لمنع حصول حكومة السودان علي عائدات البترول وذلك للتأكد من ان حكومة السودان لن تستخدم بطريق مباشر او غير مباشر أي من عائدات البترول لشراء او امتلاك معدات عسكرية لتمويل أي نشاطات عسكرية.

د/ سيسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض حظر السلاح.

ج/ التقرير حول حالة المفاوضات.

اذا قامت حكومة السودان في أي وقت بعد ان يكون الرئيس قد قدم شهادات مكتوبة بموجب ا لفقرات (ب ا أ) بقطع التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لفترة 14 يوما، فعلى الرئيس ان يقدم تقريرا ربع سنوي للجان الكونغرس المختصة حول حالة عملية السلام الي حين استئناف المفاوضات.

د/ تقرير حول معارضة الولايات المتحدة للتمويل بواسطة المؤسسات المالية الدولية.

على وزير الخزانة ان يقدم تقريرا نصف سنوي للجان الكونغرس المختصة يصف فيه الخطوات المتخذة بواسطة الولايات المتحدة لحجب القروض والائتمان او الضمان وذلك في حالة ما اذا كان التمويل قد تم بعد صدور توجيهات وزير الخزانة المنصوص عليها في الفقرتين (ب) (أ).

هـ/ التقرير بشأن حجب عائدات البترول: على الرئيس ان يقدم للجان الكونغرس المختصة خطة شاملة لتطبيق الاجراءات الواردة في الفقرات (ب) (2) (ج) وذلك خلال 45 يوما قبل ان يتخذ الرئيس الاجراء (بجحب العائدات).

و/ تعريف: في هذا المادة فان تعبير المؤسسات المالية الدولية يعني البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي.

* الباب السابع

* الضغط الدولي على طرفي النزاع:

ان توجه الكونغرس هو ان:

1 ـ على الأمم المتحدة المساعدة في تسهيل عملية السلام واستعادة الاستقرار في السودان.

2 ـ على الرئيس عبر المندوب الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة ان يسعى:

أ/ لمراجعة اسس عمل عملية شريان الحياة لانهاء سلطة النقض التي تمارسها الحكومة السودانية على برنامج شريان الحياة الخاصة بالنقل الجوي للاغاثة. وتبعا لذلك وضع حد لاستخدام توصيل الاغاثة لمصلحة حكومة السودان في مسرح العمليات العسكرية.

ب/ اتخاذ الاجراءات المناسبة لانهاء الاسترقاق والقذف الجوي للمدنيين الذي تقوم به حكومة السودان.

* الباب الثامن: متطلبات التقرير

* على وزير الخارجية ان يقدم للجان الكونغرس المختصة خلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر من نفاذ هذا القانون تقريرا حول النزاع في السودان وان يقدم تقريرا سنويا بذلك على ان يشمل الآتي:

1 ـ وصف لمصادر التمويل الحالية للسودان وانشاءات البنيات الاساسية وخطوط الانابيب لاستغلال البترول وآثار ذلك التمويل والانشاءات على سكان المناطق التي يوجد بها البترول ومدى قدرة حكومة السودان على تمويل الحرب من عائدات استغلال النفط.

2 ـ توضيح ما اذا كان ذلك التمويل قد تم توفيره في الولايات المتحدة او بمشاركة مواطنين من الولايات المتحدة.

3 ـ رفع تقرير دقيق لمدى القصف الجوي بواسطة حكومة السودان بما في ذلك الاهداف ووتيرة القصف وتفاصيل حجم الخسائر.

4 ـ توضيح وتحديد المدى الذي عوقت به الاغاثة الانسانية او وظفت لمصالح حكومة السودان او قوى اخرى.

* الباب التاسع

* استمرار جهود الاغاثة خارج نطاق شريان الحياة

* أ / ان اتجاه الكونغرس هو ان يستمر الرئيس في زيادة استخدام وكالات غير منضوية في عملية شريان الحياة في توزيع امدادات الاغاثة في جنوب السودان.

ب/ يقدم الرئيس في وقت لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تقريرا مفصلا للجان الكونغرس المختصة يوضح مدى التقدم المحرز في تنفيذ الفقرة (أ).

* الباب العاشر

* خطة طوارئ لمواجهة أي حظر على رحلات طيران الاغاثة

* أ/ على الرئيس ان يضع خطة طوارئ خارج نطاق اشراف الأمم المتحدة اذا دعا الحال لامداد اكبر قدر من مواد الاغاثة من الولايات المتحدة والمانحين لكل المناطق المتأثرة بالسودان بما في ذلك مناطق جبال النوبة واعالي النيل والنيل الأزرق وذلك اذا قامت حكومة السودان بفرض حظر كامل او جزئي او تدريجي على رحلات طيران الاغاثة التابع لشريان الحياة.

ب/ بما لا يتعارض مع أي نص في بند آخر يجوز للرئيس لتنفيذ الخطة المنصوص عليها في (أ) ان يعد برمجة ما تصل نسبته الى 100 في المائة من الاعتمادات المتاحة لدعم عمليات شريان الحياة.

* الباب الحادي عشر

* التحقيق في جرائم الحرب

* أ/ على وزير الخارجية ان يجمع معلومات عن احداث يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية، الابادة الجماعية، جرائم الحرب وأي انتهاكات اخرى للقانون الدولي والانساني ترتكب بواسطة كل اطراف النزاع في السودان بما في ذلك الاستقرار والاغتصاب والقصف الجوي للأهداف المدنية.

ب/ على وزير الخارجية ان يعد ويقدم تقريرا مفصلا للجان الكونغرس المختصة يحتوي على المعلومات التي جمعها بموجب الفقرة (أ) كما يحتوي على النتائج والاحكام التي يتوصل اليها وزير الخارجية بناء علي تلك المعلومات، ويمكن ان يقدم هذا التقرير كجزء من التقرير المطلوب بموجب المادة (8).

يقدم وزيرالخارجية التقرير في فترة لا تتجاوز 6 اشهر من نفاذ القانون ثم سنويا بعد ذلك.

ج/ التشاور مع الادارات الاخرى لاعداد التقرير المفروض بموجب هذه المادة وبالتشاور مع المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين بحوزتهم المعلومات المطلوبة للتقرير بدون ان يتسبب ذلك في تعريض هذه المصادر الحساسة للخطر.