المحكمة الدستورية في مصر تقضي لصالح دستورية قانون الخُلع

TT

حسمت المحكمة الدستورية العليا في مصر الجدل القائم حول دستورية قانون الخُلع بمصر، ورفضت في جلستها امس الطعن المقدم في احدى مواد القانون مؤكدة تطابقها مع الدستور.

وقال مصدر قضائي ان المادة رقم 20 تقضي بعدم ابطال او استئناف الحكم الذي تصدره محكمة الاحوال الشخصية، اي الخلع. وكان رجل طلقته زوجته بموجب قانون الخلع الذي بدأ العمل به في مارس (اذار) عام 2000 قد قدم طعنا في هذه المادة واعتبرها مخالفة للشريعة الاسلامية. ويسمح قانون الخلع للمرأة بالحصول على الطلاق اذا تخلت عن حقوقها المادية وردت حقها في المهر والصداق. ويمهل القانون المحاكم مدة اقصاها ثلاثة اشهر لمحاولة المصالحة بين الزوجين مرتين اذا كان لديهما اولاد، ومرة واحدة اذا كانا من دون اولاد، وذلك قبل الموافقة على الطلاق.

وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، كما قضت بدستورية المادة 20 من نفس القانون والتي نظمت قواعد واجراءات نظام الخُلع حسب ما قررته الشريعة الاسلامية، وتنص هذه المادة على عدم الطعن أو استئناف الحكم الذي تصدره محاكم الأحوال الشخصية طبقاً لهذه المادة.

وكان الزوج مقدم الطعن قد طعن بعدم دستورية قانون الخُلع بجميع نصوصه ومواده وأسس طعنه على عدم عرضه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، لكن المحكمة الدستورية العليا ردت على هذا الزوج مؤكدة ان قانون الخُلع قد عرض مشروعه على مجلس الشورى وتمت الموافقة عليه حيث جرت مناقشته في دور الانعقاد الـ21 للمجلس بجلستي التاسعة والعاشرة في 25 ديسمبر (كانون الاول) 1998، وتم اقراره في 10 ديسمبر عام 2000، كما أضاف الزوج ان نص المادة 20 يخالف احكام الشريعة الاسلامية التي تشترط قبول الزوج للخُلع. وأضاف الزوج في طعنه الذي رفضته المحكمة ان جواز الطعن في الحكم الصادر بالخُلع فيه إهدار لحق التقاضي الذي كفله الدستور.

وقد استندت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها أمس الى رد على ما أورده الزوج في هذا الشأن بأن نص المادة جاء موافقاً للنص القرآني الكريم والسنة النبوية في تقدير قاعدة الخُلع. وأكدت ان تفاصيل الخُلع قد اخذت من رأي الفقه المالكي ومن بين آراء المذاهب الفقهية التي اجتهدت في بيان هذه التفاصيل، وأشارت الى ان الادعاء باهدار النص لحق التقاضي مردود عليه بأن هيكل التقاضي على درجة واحدة هو أمر يملكه المشرع فقط طالما استقامت دواعيه وانتهت المحكمة في أسباب حكمها بدستورية قصر التقاضي على درجة واحدة في القضايا الخاصة بالخُلع.

وكان قانون الخُلع المصري الذي يحمل رقم 1 لسنة 2000 وبدأ العمل به رسميا في مطلع مارس (اذار) 2000 قد أثار جدلا ساخنا في الشارع المصري في أعقاب تدشين العمل به ووصل عدد الدعاوى القضائية الطاعنة بإلغاء القانون نحو 60 دعوى قضائية أولاها كانت دعوى الأمس وهي أولى الدعاوى التي تم نظرها، وكان تقرير قضائي قد صدر أخيراً في القاهرة تناول قضايا الأحوال الشخصية وكشف عن انه منذ تطبيق القرار حتى منتصف العام الماضي فقط شهدت محافظة الاسكندرية أكبر نسبة لرفع قضايا الخُلع إذ وصلت لنحو 395 قضية صدرت أحكام نهائية في 56 منها حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وفيما أكد التقرير على قلة عدد قضايا الخُلع في صعيد مصر بسبب العادات والتقاليد هناك كشف عن ان هناك ما يقرب من 70 قضية خُلع أخرى مرفوعة أمام محاكم الأحوال الشخصية من زوجات أجنبيات ضد أزواجهن المصريين وهو ما قدره التقرير بأنه يبلغ 1.5 في المائة من اجمالي قضايا الخُلع التي تم رفعها في مصر منذ البدء بتنفيذه حتى منتصف العام الجاري.