سعد الدين إبراهيم يطلب من محكمة النقض السفر إلى الخارج للعلاج قبل مثوله أمامها

TT

تقدم امس سعد الدين ابراهيم استاذ الاجتماع السياسي في الجامعة الاميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية الى رئيس محكمة النقض المصرية المستشار فتحي خليفة بطلب للسفر الى الخارج لمدة اسبوعين للعلاج، قبل المثول امام المحكمة في 4 فبراير (شباط) المقبل. واشار في طلبه الى ان حالته الصحية تستلزم العلاج في الخارج، لانه يعاني من جلطات صغيرة في المخ وفي العمود الفقري، اثرت بشكل واضح على قدرته على الحركة. وارفق سعد تقارير طبية تدعم المعلومات الخاصة بحالته الصحية الواردة في طلب السفر الى الخارج والتي تشير الى ان تأخر العلاج يفاقم من اصابته.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قضائي ان طلب ابراهيم السفر للخارج سترفضه المحكمة مجددا، لانه في حالة الموافقة لن يستطيع استكمال العلاج والعودة الى القاهرة في الموعد الذي حددته المحكمة للمحاكمة. وكان ابراهيم قد طلب عدة مرات من محكمة جنايات امن الدولة التي نظرت في قضيته مرتين السفر الى الخارج للعلاج، ولكن قوبل طلبه بالرفض، كما رفضت المحكمة طلبه بإعادة فتح مركز ابن خلدون لحين الانتهاء من القضية التي ستنظر فيها مجددا محكمة النقض.

وفي حالة ادانة أو تبرئة سعد ومعاونيه فإن الحكم سيكون نهائيا لانها المرة الثانية التي تنظر فيها محكمة النقض اعلى درجات التقاضي في المحاكم المصرية في القضية، ولا يطعن في احكامها امام اية جهة اخرى. ويتكون فريق الدفاع عن ابراهيم من خمسة محامين هم عوض المر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، وابراهيم صالح واحمد عبد الحفيظ وعبد الفتاح مصطفى ومحمد أبو الفتح للمثول امام محكمة النقض.

وترجع وقائع قضية مركز ابن خلدون الى ليلة 30 يونيو (حزيران) عام 2000، عندما القي يومها القبض على سعد الدين ابراهيم و27 من العاملين والمتعاملين معه ومع مركز ابن خلدون، وهيئة دعم الناخبات، وبعد تحقيقات استمرت 40 يوما افرج عن المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات، وفي 24 سبتمبر (ايلول) عام 2000 صدر قرار الاحالة الى القضاء، ووجهت الى سعد الدين ابراهيم أربعة اتهامات هي تلقي تبرعات من الخارج من دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة للامر العسكري رقم 4 لسنة 1992، حيث تلقى «271» الف يورو من الاتحاد الاوروبي بغير ترخيص سابق أو اخطار لاحق للجهات المختصة، واذاعة بيانات كاذبة وشائعات مغرضة تتعلق ببعض الاوضاع الداخلية للبلاد، من شأنها اضعاف هيبة الدولة بخصوص تزوير الانتخابات واضطهاد الاقباط، والنصب على الاتحاد الاوروبي بتقديم اوراق مزورة بهدف الحصول على اموال، والاتفاق الجنائي على تقديم رشوة.

وبعد ان تداولت محكمة جنايات امن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد عبد الجيد شلبي نظر القضية اصدرت في 21 مايو(ايار) عام 2001 حكمها بمعاقبة سعد بالسجن 7 سنوات ومعاقبة خمسة من معاونيه ما بين عامين وخمسة اعوام.وعندما تقدم الدفاع بطعن في الحكم امام محكمة النقض، قبلت المحكمة الطعن وامرت بإعادة نظر القضية امام دائرة اخرى، وفي 27 ابريل(نيسان) عام 2002 بدأت هيئة محكمة جنايات امن الدولة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة في نظر القضية مجددا وبعد ثلاثة اشهر وفي 29 يوليو(تموز) عام 2002 اصدرت حكمها بمعاقبة سعد بنفس العقوبة السابقة وهي السجن 7 سنوات ومعاقبة ثلاثة من معاونيه، وهم نادية عبد النور وماجدة البيه ومحمد عمارة، بالسجن لمدة عامين للاولى وثلاثة اعوام للثانية والثالث، وأوقفت العقوبة بالسجن لمدة عام عن باقي المتهمين.

وتقدم ابراهيم صالح رئيس هيئة الدفاع بالطعن مجددا في الحكم، ونظرت محكمة النقض في الطعن في جلسة 3 الشهر الماضي، وقضت بقبول الطعن. واكدت في حيثيات قبولها للطعن ان التناقض في الحكم وبخاصة في جزئية توصيف الاموال التي تلقاها المتهم الاول من الاتحاد الاوروبي، وهل هي هبة وتبرع أم نتيجة تعاقد، هو السبب المباشر في قبولها الطعن، واعادة المحاكمة امامها كمحكمة موضوع اعتبارا من 4 فبراير (شباط) القادم.