«هيومن ووتش» الأميركية تطالب الجزائر بحل مشكلة المفقودين ومحاكمة المتورطين فيها

TT

دعت منظمة أميركية بارزة، تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان في العالم، الحكومة الجزائرية الى ضرورة فتح ملف المفقودين بطريقة جدية والتعاون مع جميع المنظمات الجزائرية والاجنبية من اجل حل هذه المعضلة التي ترافق الجزائر طيلة ازمتها الدموية التي اندلعت غداة توقيف المسار الانتخابي في يناير (كانون الثاني) 1992.

وقدمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير ينشر ملخصه اليوم، جملة من التوصيات الى السلطات الجزائرية والاحزاب والمجموعات المسلحة المتورطة في اختطاف مواطنين لا يعرف ذووهم عنهم أي شيء منذ سنوات عديدة. وشدد التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على ضرورة اعتراف السلطات العمومية «على أعلى المستويات بأن من يعملون لحساب الدولة مسؤولون عن اختفاء أعداد كبيرة من الأشخاص منذ عام 1992». وأوصت بوضع «تشريع ينص على اعتبار الاخفاء جريمة جنائية، يُعاقب مرتكبها بعقوبات تتمشى مع خطورة الجريمة، ويجب ان يُطبق هذا التشريع تطبيقاً صريحاً على جميع العاملين لحساب الدولة او العاملين باسم هؤلاء».

ودعت المنظمة ايضا السلطات الجزائرية لتشكيل لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء، تراعى فيها معايير الفاعلية التي وضعتها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان، اضافة إلى إعلان صريح بوجوب استمرار التحقيق في حالات الاختفاء القسري ما دام مصير الضحية مجهولاً، وكذا الالتزام بتقديم المعلومات الى الأسر عن مصير أبنائها المفقودين وعن الاطراف المسؤولة عن «اختفائهم»، الا اذا اختارت الأسرة الاستغناء عن هذه المعلومات.

وركز التقرير على ضرورة ان تعلن السلطات العمومية بأن «أحداث الاختفاء التي ارتكبت على نطاق واسع وبصورة منتظمة في الجزائر على امتداد العقد الماضي تشكل جرائم ضد الانسانية، وبأنه يجب احالة مرتكبيها الى العدالة. ويجب ألا ينتفعوا من قوانين العفو او من سقوط الجريمة بالتقادم. وعلى غرار ذلك يجب ألا ينتفع أعضاء الجماعات المسلحة الذين خطفوا اشخاصاً لا يزالون في عداد المفقودين، او الذين قتلهم خاطفوهم او ألحقوا بهم إصابات خطيرة، بأي مراسيم عفو، ويجب ألا تخضع جرائمهم للسقوط بالتقادم».

ودعت هيومن رايتس ووتش الجماعات المسلحة، من جهتها الى «الكف فوراً عن أسلوب خطف المدنيين ونبذ هذا الاسلوب». وطلبت منها «الافراج عن أي مدنيين أحياء تحتجزهم والكشف عن اسم الضحية ومكان الجثة، حيثما يتوافر العلم بهما، في الحالات التي يكون المختطفون فيها فارقوا الحياة».