الأردن: الادعاء يطالب بالمؤبد للصحافي الياباني حامل القنبلة في مطار علياء

TT

طالب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الاردنية العقيد مهند حجازي بتجريم المصور الصحافي الياباني هيروكي غومي، 36 سنة، والمترجم الاردني عبد السلام حلوة، 32 سنة، المتهمين بقتل رجل الامن علي عقيل السرحان، 31 سنة، في مطار الملكة علياء الدولي في مطلع الشهر الحالي.

كما طالب المدعي حجازي خلال مرافعة قدمها خلال جلسة المحكمة العليا عقدت امس برئاسة العقيد فواز البقور ادانة المتهم غومي بالتسبب بالوفاة عن غير قصد والتسبب بالايذاء.

وقال المدعي العام في مرافعته ان المتهم اصر على حمل القنبلة غير آبه بالانظمة والتعليمات التي تمنع ذلك والتي كانت معلقة على جدران المطار وامام المتهم مباشرة، وقام برفع الفنبلة للاعلى وسحب شريط الامان المثبت على جانبها واخذ يعبث (بالطارق) الموجود اعلى القنبلة محاولا اقناع السرحان بأخذ القنبلة منه من اجل استدعاء خبراء المتفجرات انفجرت القنبلة وهو يحملها، مما ادى الى وفاته مباشرة واصابة عدد من رجال الامن الموجودين في منطقة الانفجار. وهم الرقيب عايد الغويري والجندي علاء البرماوي واصيب عدد من شهود النيابة وهم ايمن حامد درويش واحمد نهار المراشدة ورائد كمال درويش.

واضاف المدعي العام انه تم القاء القبض على المتهم الثاني حلوة وغومي وضبط القنبلة الثانية في منزله وهي من القنابل العمياء الخطرة، مشيرا الى انه من خلال التحقيق الذي اجراه المدعي العام مع المتهم الاول تبين انها مخالفة للقوانين المتعلقة بحيازته لتلك المادة المتفجرة ومخالفته لانظمة وتعليمات المطار والمتعلقة بالسلامة الجوية والتي تحظر على المسافرين حمل المواد الخطرة.

وقال ان المتهمين كانا يعلمان ان المادة التي كانت بحوزتهما هي مادة مفرقعة ومتفجرة والثابت ان المتهم الاول وعندما حاز القنبلتين كان يعلم بأنهما من مخلفات الحرب العراقية، وقد اكد المتهم ذلك امام المحكمة موضحا ان قول المتهمين بأنهما حازا هاتين القنبلتين على اعتبار انهما سبق ان تم استخدامهما في الحرب وانهما غير صالحتين للاستعمال هو كلام غير مقبول من شخص كالمتهم الاول غومي الذي سبق له ان خاض ذات التجربة في مناطق ساخنة في العالم وخضع لدورات تدريبية حول هذه المواد المسماة القنابل العمياء.

اما بالنسبة للتهمة الثانية التسبب بالوفاة عن غير قصد فقد قال المدعي العام ان القانون يعاقب بالحبس مدة ستة اشهر الى ثلاث سنوات، وان التهمة الثالثة التسبب بالايذاء غير المقصود يعاقب القانون بالحبس شهر الى سنة او غرامة تصل الى خمسين دينارا ما يعادل 50 دولارا.

وقد اشار المدعي العام ان قانون المفرقعات يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة لحيازة المواد المفرقعة.

وقد رفعت الجلسة الى اليوم الاربعاء للاستماع الى مرافعة وكيل المتهم الياباني المحامي امين حافظ اللوباني الذي سيطلب البراءة لموكله وعدم مسؤوليته عن حيازة المواد المفرقعة.

ومن المنتظر ان تصدر المحكمة قرارها غدا الخميس.