اللجنة التشريعية في الشورى المصري توافق على إلغاء محاكم أمن الدولة وإنشاء مجلس لحقوق الإنسان

TT

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري أمس على مشروعي قانونين بإلغاء محاكم أمن الدولة في مصر، وانشاء المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأشار المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الى ان محاكم أمن الدولة العليا طوارئ التي تشكلت بموجب قانون الطوارئ ما زالت مستمرة لارتباطها بالقانون وحالة الطوارئ المفروضة في مصر. وقال ان التعديلات تواكب التطورات العالمية لتنمية وحماية حقوق الانسان. وأشاد الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى الذي رأس الاجتماع بمشروعي القانونين اللذين جاءا نتيجة دراسات متأنية للحكومة المصرية في اطار احترامها للحرية وإبداء الرأي وحقوق الانسان.

وتضمنت التعديلات إلغاء القانون رقم 105 لعام 1980 الخاص بانشاء محاكم أمن الدولة وتؤول اختصاصاتها الى المحاكم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية، وتحال الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم أمن الدولة بعد صدور التعديلات الجديدة الى المحاكم المختصة، عدا الاحكام المؤجلة للنطق بالحكم ما لم يتقرر اعادتها للمرافعة. وتضمنت التعديلات أيضا إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد اذا كانت العقوبة مؤبدة أو السجن المشدد اذا كانت مؤقتة.

وأشارت تعديلات القانون الى ان السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة مدة حياته اذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 عاما إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا كما تم اضافة مادة جديدة برقم 206 مكرر الى قانون الاجراءات الجنائية تعطي النيابة العامة بالاضافة لاختصاصاتها المقررة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المشار اليها في المادة 366 سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان إلغاء محاكم أمن الدولة لا يمس قيام محاكم أمن الدولة (طوارئ) التي تنشأ في ظل تطبيق القانون رقم 162 لعام 1958 في شأن حالة الطوارئ، وقالت الحكومة ان محاكم الطوارئ كانت قائمة وقت صدور الدستور عام 1971 والذي أوجبت المادة 171 منه ان (ينظم القانون ترتيبها ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها، وهي محاكم وقتية مرهونة بقيام حالة الطوارئ.

وتضمن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان منح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقرار في ممارسة مهامه على ان يتبع مجلس الشورى ويهدف الى تعزيز وتنمية حقوق الانسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها ويختص المجلس القومي لحقوق الانسان بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان في مصر واقتراح وسائل تحقيقها وتقديم مقترحات وتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها الى الافضل.

ويلزم مشروع القانون أجهزة الدولة بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتزويده بعدد كاف من العاملين المؤهلين والخبراء ويتضمن المشروع اجتماع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة. ولرئيس الجمهورية أن يحيل الى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصه لدراستها وابداء الرأي فيها.

وتشكل لجان المجلس القومي لحقوق الانسان من 6 لجان تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية والدولية.