سورية تلغي عقوبات السجن على التعامل في العملات الأجنبية

TT

دمشق ـ أ.ف.ب: اصدر الرئيس السوري بشار الاسد امس مرسوما تشريعيا يلغي عقوبات السجن التي كان يواجهها الاشخاص الذين يتعاملون بالعملات الاجنبية في سورية.

واوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "ان المرسوم التشريعي رقم 33 يلغي المرسوم رقم 6 لعام 2000 والمرسوم 24 لعام 1986" اللذين ينصان على عقوبات بالسجن للاشخاص الذين يتعاملون بالقطع الاجنبي او يخرجون العملات السورية والاجنبية من البلاد.

وينص المرسوم رقم 33 على ان التعامل بالقطع الاجنبي لا يزال خاضعا لأنظمة الرقابة على القطع لكن المخالفات في هذا المجال باتت تخضع للمحاكم العادية بدلا من محاكم الامن الاقتصادية. واوضحت الوكالة انه "يجري ادخال واخراج العملات السورية والتعامل بالعملات الاجنبية وفق انظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد" بهذا الشأن. والغاء المرسومين 6 و24 كان المطلب الرئيسي للمصارف الخاصة والمستثمرين الاجانب في سورية.

ونقل التلفزيون السوري مساء امس عن محمد الحسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قوله تعليقا على القرار "نحن نتطلع الى نتائج هامة لهذا المرسوم كونه قد ازال عقبة كبيرة في وجه الاستثمار والاستثمارات التي سيقوم بها رجال الاعمال والمصرفيون العرب والاجانب".

وقال الاقتصادي السوري نبيل سكر ان "المرسوم 33 خطوة جيدة للامام بالنسبة للعمل المصرفي والاستثمارات في سورية". وكانت سورية قد اعلنت في ابريل (نيسان) الماضي عن انشاء ثلاثة مصارف خاصة في البلاد.