وزارة الإعلام السورية: «الدومري» توقفت رغم تبلغها خطيا لا قانونية هذا الإجراء

TT

أوضح امس معاون وزير الاعلام السوري، طالب قاضي أمين، ملابسات إلغاء ترخيص صحيفة «الدومري» في 31 الشهر الفائت، مستعرضاً بعض ماجرى منذ منح الصحيفة الترخيص مطلع العام 2001، حتى الغائه قبل ايام.

وفي هذا السياق قال قاضي أمين لـ«الشرق الأوسط»، انه تم بتاريخ 14/1/2001 الترخيص باصدار صحيفة «الدومري» لأسعد فرزات، شقيق علي فرزات «الذي لم يتوفر لديه شرط الشهادة الجامعية المنصوص عنها في قانون المطبوعات، الى ان تنازل أسعد فرزات لشقيقه علي عن الترخيص بتاريخ 21/8/2002».

واشار معاون وزير الاعلام السوري الى ان علي فرزات قدم بتاريخ 12/4/2003 طلباً الى وزارة الاعلام يطلب فيه السماح بالتوقف عن اصدار الصحيفة لمدة ثلاثة اشهر لعدة اسباب اهمها ان الوزارة لا تدعم الجريدة بالاعلانات. وكان آخر عدد طبعته الجريدة ووزعته هو العدد الذي حمل الرقم 103وتاريخ 7/4/2003.

وفي العاشر من أبريل (نيسان) الماضي وجه فرزات كتاباً الى وزارة الاعلام مهدداً باللجوء الى القضاء، غير ان وزارة الاعلام ابلغت فرزات بكتاب رسمي بتاريخ 13/4/2003 بعدم الموافقة على طلب التوقيف لعدم وجود المبررات الكافية وهذا حق لوزارة الاعلام بناءً على المادة 21 من قانون المطبوعات التي تقول: «على صاحب المطبوعة الدورية اذا اوقف صدورها بصورة مؤقتة او ادارية ان يُعلم بذلك الجهة الادارية فوراً، واذا كان وقف المطبوعة مؤقتاً وجب ان يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به هذه الجهة وان تذكر مدة هذا الوقف»، كما تم ابلاغ فرزات في الكتاب نفسه أن الوزارة تعتبر ان آخر عدد صدر من المطبوعة هو رقم 103بتاريخ7/4/2003.

واضاف قاضي أمين ان فرزات لم يصدر خلال الفترة ما بين7/4 و27/7/2003 أي عدد من المطبوعة، مشيراً الى ان قانون المطبوعات ينص في الفقرة «ز» من المادة الثانية فيه على «ان النشر هو نقل المخطوط الى مطبوع وعرضه على الجمهور وبما ان صاحب المطبوعة لم يسلم أي عدد جديد من مطبوعته الى مؤسسة توزيع المطبوعات المناط بها توزيع المطبوعات قانوناً وحصراً بموجب المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 1975، فانه يكون بذلك قد اعطى المبررات القانونية لالغاء ترخيصه سنداً للمادة 22 من قانون المطبوعات التي تقول «اذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة اشهر بعد منح الرخصة».

وفي معرض حديثه لـ«الشرق الأوسط» اورد معاون وزير الاعلام السوري عدة مخالفات ارتكبها فرزات تمثلت في مطالبته بتاريخ 30/4 باعفائه من تحديد اسم المطبعة، حيث اجابته وزارة الاعلام بأن ذلك غير ممكن لأنه يخالف المادتين 8 و21 من قانون المطبوعات «يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها او اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة». وتم التأكيد من قبل الوزارة مجدداً ان آخر عدد صدر من المطبوعة هو العدد 103، ثم وجهت الوزارة انذارا أخيراً له بتاريخ 14/7/2003 تطالبه فيه التزام تنفيذ الانظمة والقوانين كي لا يتعرض لتطبيق المادة 22 آنفة الذكر، ولفت قاضي أمين الى ان المواد الواردة في العدد 1+115 الذي سلمه فرزات الى مؤسسة التوزيع، تتضمن نقداً لوزارة الاعلام اقل حدة مما نشر بأقلام كتاب هذا العدد انفسهم في مطبوعة «المحاور»، ومع ذلك فقد سمح بتوزيع صحيفة «المحاور» وتم بيعها في الاسواق رغم كل ما جاء فيها، مما يؤكد ان سحب ترخيص «الدومري»، هو مسألة قانونية بحتة ولا علاقة لها بمضمون العدد 1+115.