قمة الاتحاد الأوروبي في روما تناقش أول دستور له وسط التجاذبات والمخاوف حول نفوذ الدول الكبرى

TT

بدأ قادة الدول الاعضاء في «الاتحاد الاوروبي» والدول المرشحة للانضمام اليه أمس في العاصمة الايطالية روما المؤتمر الحكومي الاوروبي المخصص لمناقشة اللمسات الاخيرة على اول دستور للاتحاد قبل عملية توسيعه التاريخية العام المقبل. وتهدف الدول الـ15 الاعضاء في الاتحاد والدول العشر المرشحة للانضمام اليه في مايو (ايار) المقبل، الى تضييق هوة الخلافات حول الدستور الذي سيحدد الجهة التي ستتولى السلطة في الاتحاد الموسع بحلول موعد القمة المزمعة في ديسمبر (كانون الاول) المقبل.

محور المناقشات هو المسودة التي أهدتها اللجنة الخاصة بمستقبل اوروبا برئاسة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان قبل اكثر من 16 شهراً. وتأمل ايطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، بخروج المناقشات بـ«معاهدة روما» جديدة تعكس النص الذي وضع عام 1957 وتضمن مقومات تأسيس المجموعة الاقتصادية الاوروبية (السوق الاوروبية المشتركة) التي سبقت انشاء «الاتحاد الاوروبي».

ولكن حتى قبيل افتتاح المناقشات كانت ثمة خلافات علنية واضحة حول قضايا اساسية، في مقدمها تخوف الدول الصغيرة مثل بلجيكل ولوكسمبورغ من هيمنة الدول الكبيرة في الاتحاد على آليات اتخاذ القرارات. كذلك بين القضايا الحساسة قضية الدين إذ أصر البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان على الإشارة بالتحديد الى المسيحية في الدستور، ومعارضة دول هذا الموقف. ثم هناك المعارضة المزمنة من المشككين أصلاً في فكرة «الاتحاد الاوروبي» ولا سيما انتزاعه السلطة من الحكومات الوطنية المحلية.

* النقاط الرئيسية لمسودة الدستور المقترح.

* وفي ما يلي ملخص للنقاط الرئيسية في مسودة الدستور الذي استكملت في يونيو (حزيران) الماضي والتي ستشكل أساس المناقشات:

ـ رئيس «الاتحاد الاوروبي»: وهو منصب جديد اقترح انشاؤه ليحل محل نظام الرئاسة الدورية ومدتها ستة اشهر المتبعة حالياً. يُنتخب الرئيس من قبل المجلس الاوروبي (الدول الاعضاء) وتمتد مدة توليه المنصب سنتين ونصف السنة، مع امكانية التجديد مرة واحدة. وفي حال حدوث خلل خطير في ممارسة مهام المنصب يمكن للمجلس انهاء ولاية الرئيس. رئيس «الاتحاد الاوروبي» غير مخول لشغل منصب الرئاسة في بلاده في وقت ترؤسه الاتحاد. وسيكون الرئيس ممثلا لـ«الاتحاد» على الساحة العالمية دون التعدي على صلاحيات وزير خارجية «الاتحاد».

ـ «المجلس الاوروبي»: يضم المجلس قادة الدول الاعضاء. على هذا المجلس ان يجتمع اربع مرات سنوياً. ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع الا اذا نص الدستور على غير ذلك.

ـ «مجلس الوزراء»: تتناوب الدول على رئاسة كل من المجالس الوزارية. الا ان رئاسة مجلس الشؤون الخارجية تكون من حق وزير الخارجية الجديد.

ـ «المفوضية الاوروبية»: هو الجهاز التنفيذي المستقل لـ«الاتحاد الاوروبي» الذي يتمتع بسلطات لطرح التشريعات والاشراف على تنفيذها. ويكون لكل دولة عضو في "الاتحاد" مفوض (وزير) ولكن ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2..9 يكون لـ15 مفوضاً فقط حق التصويت، بمن فيهم الرئيس ووزير الخارجية.

ـ «البرلمان الاوروبي»: يمنح البرلمان سلطات إضافية لاتخاذ القرارات واعداد التشريعات بشكل مشترك مع «المجلس الاوروبي». وينتخب البرلمان رئيساً للمفوضية ويراقب اعمال المفوضية. يقتصر عدده على 736 عضوا ويكون لكل دولة اربعة اعضاء على الاقل في البرلمان لولاية تمتد خمس سنوات.

ـ وزير خارجية «الاتحاد الاوروبي»: منصب جديد يعين باغلبية «ذات الصفة» (معينة) من اعضاء «الاتحاد»، ويكون وزير الخارجية مسؤولا كذلك عن سياسة الامن والدفاع، ويحل محل مفوض الشؤون الخارجية الحالي كريس باتن (بريطاني)، والممثل الاعلى للاتحاد لشؤون السياسة الخارجية والامن الحالي خافيير سولانا (إسباني).

ـ تصويت الاغلبية «ذات الصفة»: تتخذ كل قرارات «الاتحاد الاوروبي» باستثناء القرارات الاكثر حساسية، بأغلبية اصوات الدول الاعضاء التي تمثل على الاقل ثلاثة اخماس سكان «الاتحاد الاوروبي». ويتطلب إجراء اية تغيرات تتعلق بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع وضوابط الضرائب والحدود التصويت بالإجماع.

ـ تشريعات «الاتحاد الاوروبي»: يكون قانون «الاتحاد الاوروبي» فوق القوانين الوطنية (قوانين الدول الاعضاء) وتستبدل بالادوات التشريعية الحالية ستة اجراءات قانونية: القوانين والقرارات والتوصيات والآراء.

ـ القيم: «يستند «الاتحاد» الى القيم التي تحترم كرامة الانسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسلطة القانون واحترام حقوق الانسان».

ـ «الشخصية القانونية»: ينص الدستور على ان «الاتحاد الاوروبي» هو الجهاز القانوني المنوطة به سلطات توقيع الاتفاقيات الدولية.

ـ الجنسية: «كل مواطن من مواطني الدول الاعضاء يكون مواطنا في «الاتحاد». ويكون لمواطني «الاتحاد الاوروبي» الحق في حرية الحركة داخل "الاتحاد الاوروبي". ويحق لهم التصويت والتنافس في البرلمان الاوروبي والانتخابات المحلية في اي بلد اوروبي يعيشون فيه.

ـ الفقرة الخاصة بالمرونة: اذا ما اقتضي الامر ان يتخذ «الاتحاد الاوروبي» إجراء في مجال لا يمنحه الدستور السلطة للتصرف فيها، تستطيع الدول الاعضاء بالتشاور مع المفوضية والبرلمان اتخاذ الاجراءت الملائمة. ووضعت هذه الفقرة لضمان ملاءمة الدستور الظروف المتغيرة دون الاضطرار الى إعادة كتابته.

ـ المبادرات الشعبية: اذا ما وقع مليون او اكثر من مواطني «الاتحاد الاوروبي»، موزعين على عدد (لم يحدد بعد) من الدول الاعضاء في الاتحاد، عريضة ما، يصار الي دعوة المفوضية لتقديم اقتراح قانوني حول موضوع العريضة.

ـ فقرة التضامن: «يعمل الاتحاد والدول الاعضاء فيه بشكل مشترك بروح من التضامن اذا ما تعرضت دولة من الاعضاء لهجوم ارهابي او كوارث طبيعية او بشرية».

ـ دور الدين: «يحترم الاتحاد ولا يتعرض للوضع المنصوص عليه في القوانين الوطنية للكنائس والمؤسسات والجاليات الدينية في الدول الاعضاء ...ويحترم الاتحاد كذلك وضع المنظمات الفلسفية وغير المذهبية».

ـ فقرة التعليق: اذا انتهكت احدى الدول الاعضاء قيم «الاتحاد الاوروبي» الاساسية بشكل خطير بإمكان باقي الدول تعليق عضويتها باغلبية «ذات صفة».

ـ فقرة الخروج: ينص الدستور لاول مرة على أنه بإمكان اي دول من الدول الاعضاء الخروج من الاتحاد اذا رغبت بذلك.