معركة بين صحيفة وشركة مساهمة بسبب مقال أمام محكمة شرعية

الوسطان التجاري والاعلامي يتابعان المعركة بين صحافي وشركة مساهمة اتهمته بنشر تحاليل غير صحيحة

TT

يترقب الوسطان الصحافي والتجاري في السعودية ما ستسفر عنه الدعوى المرفوعة من قبل احدى الشركات المساهمة ضد صحافي ومحلل اقتصادي سعودي اتهمته الشركة بنشر اخبار وتحاليل غير صحيحة عن وضع الشركة مما أساء الى سمعتها، في حين يرى الصحافي ان ما طرحه لا يعدو تعليقا على بيان صادر من وزارة التجارة ضد الشركة.

كما يرى محاميه ان ما تناوله الصحافي عن الشركة هو بحث موضوعي وبتجرد لأعمالها، وأن الدعوى المرفوعة مردودة لانها غير مستندة الى دلائل. ومن المتوقع ان تشهد هذه القضية التي حدد يوم الاثنين المقبل موعدا ينظر فيها من قبل المحكمة المستعجلة بالرياض متابعة من قبل العاملين في الصحافة واصحاب الشركات والبنوك المساهمة نظرا لطبيعة الموضوع الدعوى في ظل تعدد الشركات المساهمة والدور الذي يلعبه المحللون الاقتصاديون في حماية المستثمرين في الاسهم من التلاعب من خلال الاشاعات او الارقام غير المدققة في ميزانيات الشركات والتي لا تعبر عن الموقف الحالي الحقيقي لها، كما تبرز اهمية هذه القضية في كون جهة الاختصاص التي تبت في هذه القضية هي المحكمة رغم ان الأنظمة في السعودية تنص عن ان الشكاوى والمخالفات الصحا فية هي من اختصاص وزارة الاعلام. وحددت المحكمة المستعجلة في الرياض جلسة يوم الثالث من شهر نوفمبر( تشرين الثاني) موعدا لنظر الدعوى المرفوعة من شركة طيبة ضد علي المزيد مدير تحرير صحيفة «الوطن» السعودية.

وكان المحامي السعد قد رفع صحيفة الدعوى نيابة عن شركة طيبة ذكر فيها ان المدعي عليه قد قام بالتشهير بموكلته واساء لسمعتها التجارية واتهمها بخداع المساهمين. وذكر فهد السعد في عريضته ان علي المزيد قام بنشر اخبار غير صحيحة زعم فيها ان وزارة التجارة تحذر من التعامل في اسهم شركة طيبة وان الشركة تخفي معلومات عن مساهميها، وأنها لا تتعامل مع المساهمين بشفافية. وأكد في عريضة الدعوى ان ما ذكره ونشره المدعي عليه غير صحيح جملة وتفصيلا وقد تسبب ذلك في الاساءة لسمعة الشركة التجارية، وسمعة القائمين على إدارتها، وانتهى بالمطالبة بتعزيره بما يؤدبه ومنعه من التعرض لموكلته او الاساءة لها بالقول او الكتابة او غيرها وطالب ايضا بأخذ التعهد القوي عليه بذلك. وقد سألت «الشرق الأوسط» محامي الدفاع المستشار سعد بن عبد الله بن غنيم عن الدفوع التي ينوي بها الدفاع عن موكله فقال: ان الاسلوب الذي تتعامل به ادارة الشركة مع الصحافة ـ بغض النظر عن موقف موكله ـ هو اسلوب تنقضه المحكمة ويفتقر الى أدنى درجات اللياقة في التعامل، وهي بهذا تريد ان تتخذ لنفسها موقفا يحصنها من النقد الذي بدت الشركة من الهشاشة بمكان تجاهه حيث لم تجد من الردود والموضوعية ما تدفع به عن نفسها الا ان تحاول التهديد والوعيد لكل من يحاول البحث بموضوعية وتجرد في أعمال الشركة متجاهلة الدور الاساسي الذي يلعبه المحللون الاقتصاديون في حماية المستثمرين في الاسهم من التلاعب الذي يمارس عبر الاشاعات او الارقام غير المدققة لميزانيات الشركات والتي لا تعبر بصدق عن الموقف المالي الحقيقي للشركة، الأمر الذي يمكن المستثمرين من الاقدام على الشراء بالسعر الحقيقي للسهم بعيدا عن التلاعب بهذا السعر من بعض المتنفذين في الشركات إما بإعطاء ارقام غير صحيحة أو بإطلاق اشاعات غير صادقة، او بإخفاء حقائق عن المساهمين والمضاربين بالاسهم. وأضاف المستشار الغنيم ان الدعوى المرفوعة من شركة طيبة مع كونها في الحقيقة تعبر عن الوضع الذي آل اليه امر ادارة الشركة وهو متروك لمساهميها وللسوق ليستخلصوا منه ما يشاءون فان هذه الدعوى مردودة بعدة امور. الامر الاول: من حيث الشكل: فقد نص نظام المطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 32 في 1421/9/3 هـ على اختصاص اللجان المشكلة للنظر في مخالفات هذا النظام ووزارة الاعلام بنظر كل ما يتعلق بمخالفات النشر وقد اكد ذلك ببرقية وزير الداخلية المعممة على المحاكم في المملكة من وزير العدل برقم 13/ ت / 2071 في 1423/9/5 ومضمونها: / نظرا لما لوحظ من تقدم بعض الاشخاص الى المحاكم الشرعية بشكاوى تتعلق بما نشر في الصحف والمجلات واستقبال مثل هذه الشكاوى من قبل المحاكم في حين ان النظر فيها هو من اختصاص وزارة الاعلام بحكم انها تندرج ضمن المخالفات الصحافية التي تعالج بموجب المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر وتكون مثل هذه القضايا لا تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وفق ما تمت الاشارة اليه / وقد عمم وزير العدل باعتماد انفاذ امر وزير الداخلية واحالة جميع ما يرفع من شكاوى لوزارة الاعلام للنظر فيها بحكم الاختصاص. وحيث ان الاختصاص الولائي هو من النظام العام الذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها دون الحاجة الى ابداء الدفوع من اطراف الدعوى فان المتوقع ان لا تتصدى المحكمة المستعجلة للخوض في موضوع الدعوى باعتبارها خارج نطاق ولايتها المحددة بموجب اوامر ولي الامر الذي اختار ان تنظر مثل هذه القضايا ابتداء من قبل وزارة الاعلام ثم يكون لمن لم يقتنع من اطراف الدعوى التظلم بعد ذلك الى ديوان المظالم بموجب نصوص النظام عبر اجراءات محددة في النظام بدقة ومن هنا فالدعوى مردودة شكلا. ومن حيث موضوع الدعوى اوضح المستشار ابن غنيم بأن عريضة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية موصوفة بعدم التحرير حيث جاءت مجملة وغير مفصلة وغير مستندة الى دلائل ماثلة كان يجب الاشارة اليها وارفاقها بعريضة الدعوى حيث ان تكييف المدعية على ان ما نشر هو من التشهير ام غير متفق عليه ولا يسلم للمدعية ما ذهبت اليه من الانتهاء الى مثل هذه النتيجة دون ان تذكر المقدمات التي بنت عليها هذه النتائج واستخلصتها منها كأسلوب يحتمه المنطق السليم والترتيب العقلي للامور الذي لا يقبل القفز للنتائج دون ذكر الاسباب والاسانيد التي توصلت المدعية الى هذه النتائج من خلالها وبالتالي فالدعوى غير مقبولة ايضا لانها غير محررة. وذكر الغنيم انه في حال رأت المحكمة التصدي لنظر القضية ومع التحفظ على موضوع الاختصاص فإنه سيطلب من ناظر القضية ان يكلف المدعية بتقديم اسانيدها وقصاصات من المنشورات التي تزعم انها تشهير بها وبعد ذلك سيكون الرد على الدعوى ممكنا وفقا لما يقدم من المدعية من اوراق ومستندات. كما بين ان لدى موكله من الدلائل والبراهين ما يدحض مزاعم المدعية ويؤكد كل كلمة تم نشرها بما في ذلك اوراق رسمية من جهات مختصة ووثائق صادرة عن مساهمين كبار في الشركة يشهدون بكل ما تم نشره املا الا يضطر لايضاح كل ما يعرفه موكله اذ ان ذلك حق متاح له كمبدأ من مبادئ الدفاع الشرعي. وأبلغ علي المزيد «الشرق الأوسط» أن الدعوى المرفوعة ضده من قبل شركة طيبه لا تخرج عن كونها محاكمة صوابية رأيه فقد سبق للشركة ان ارادت ان يقف رأسمال مالها المدفوع عند 750 مليون ريال عبر ابقاء القيمة الاسمية للسهم عند 37.5 ريال وابقاء عدد الاسهم 20 مليون سهم، ولما كان هذا الأمر يتعارض مع نظام الشركات فقد اقترحت عليهم ان يتم دمج اربعة اسهم وتقسم على ثلاثة بحيث تصبح قيمة سهم الاسمية 50 ريالا وهو ما يتوافق مع نظام الشركات بحيث يصبح رأس المال 750 مليون ريال ويخفض عدد الاسهم من 20 مليون سهم الى 10 ملايين سهم وهو ما فعلته الشركة بعد بضع سنين من اقتراحي الذي فوت الفرصة على عدد من المساهمين من الاستفادة منه لو تم الاخذ به في حينه. واوضح المزيد أن عريضة الدعوى المقدمة تختص بتعليق منه على بيان لوزارة التجارة السعودية صادر ضد الشركة، متسائلا هل لدى الشركة شكوك في رأي الجهات الرسمية التي تعتبر حكما بين الشركة والمساهمين.