وزارة العدل العراقية ترجئ العمل بقانون الإيجار مدة خمس سنوات

TT

اعلن مصدر في وزارة العدل العراقية ان الوزارة قررت ارجاء العمل بقانون الايجار المرقم 56 الصادر بتاريخ 2000/2/18 والذي كان من المؤمل ان يبدأ العمل به اعتبارا من السادس عشر من شهر اكتوبر (تشرين الاول) من هذا العام.

وقال المصدر انه بعد عدة جلسات عقدها وزير العدل هاشم عبد الرحمن الشبلي مع المختصين في مجال تنفيذ قانون الايجارات في العراق قررت الوزارة تأجيل تنفيذ القانون المذكور اعلاه الى السادس عشر من اكتوبر من عام 2006.

والجدير بالذكر ان القانون المذكور يحدد مدة العقد والايجار بـ12 سنة حيث يحق للمؤجر والمستأجر تقديم طلب الى دائرة العقارات حول تقدير القيمة الكلية للعقار المؤجر كل 5 سنوات ويتم تعديل الايجار وفق ما تقرره لجنة الايجارات المكلفة بهذا الخصوص. كما يتضمن القانون في احدى فقراته انه يحق للطرفين المؤجر والمستأجر تحديد عقد الايجار كتابة والتنازل عن الايجار كلا او جزءا اذا اتفق الطرفان تحديدا. وكانت وزارة العدل قد اتخذت قرارا في وقت سابق من العام الحالي يقضي بتأجيل العمل بهذا القانون الى بداية العام الجديد 2004 بعد عرضه على لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية عدد من المختصين لادخال التعديلات الضرورية عليه والتي تتلاءم مع طبيعة المرحلة الراهنة التي يعيشها العراق.