خلاف بين رئيس البرلمان اللبناني ولجنة العدل حول تفسير آلية محاكمة الرؤساء والوزراء

TT

برز الخلاف واضحاً امس بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وفريق نيابي، من جهة، ولجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة النائب مخايل ضاهر، من جهة اخرى، حول تفسير المادتين 60 و70 من الدستور اللبناني المتعلقتين بآلية محاكمة الرؤساء والوزراء من من دون تحديد الجهة الصالحة لهذه المحاكمة.

وكانت لجنة الادارة درست امس، في جلسة استثنائية بناء لطلب من رئاسة المجلس، اقتراح تعديل قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المقدم من نواب الجبهة الوطنية للاصلاح. وقد استحضرت لجنة الادارة القانون المعمول به منذ العام 1926 والمعدل في العام 1966 والصيغة التي اعدها وزير العدل السابق جوزيف شاوول، بالاضافة الى اقتراح قدمه امس النائب نزيه منصور يسهّل آلية تنفيذ قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.

وخلال الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، طلب وزير العدل بهيج طبارة، الذي كان طرح في الجلسة العامة امكانية تفسير المواد الدستورية بقرار دستوري يصدر عن المجلس النيابي، من لجنة الادارة والعدل تأجيل مناقشاتها ريثما يتمكن من الاطلاع على الصيغ التي تضمنها جدول اعمالها. وقد تم الاتصال بالرئيس بري من قبل رئيس اللجنة النائب ضاهر ونقل اليه تمني اعضاء اللجنة تأجيل جلسة الهيئة العامة التي علقت الى الاثنين المقبل، فرد بري بالقول: «لا علاقة لجلسة تفسير الدستور بجلسة اقتراح تعديل القانون الرقم 13 المتعلق حول المحاكمات امام المجلس الاعلى. وان الجلسة المقررة الاثنين المقبل لا تزال قائمة، اما تأجيل المناقشة لتفسير الدستور او عدم تأجيلها فيعود للهيئة العامة خلال الجلسة».

الا ان النائب ضاهر رأى «ان هناك ترابطاً وتلازماً بين ما تناقشه لجنة الادارة والعدل وما تناقشه الهيئة العامة للمجلس وان الموضوع شائك ومهم ولا يمكن التسرع وبته بهذه الخفة». وقال بعد اجتماع اللجنة: «كنا نتمنى على رئاسة المجلس تأجيل الجلسة العامة لكي نتمكن من الانتهاء من دراسة الاقتراحات والصيغ، لان الدستور يحتاج الى قراءة قانونية دقيقة، خصوصاً لجهة التداخل في الصلاحيات. وكل هيئة او جهة قانونية لديها اجتهاد ورأي خاص بها».

وابلغ ضاهر «الشرق الاوسط» انه «من الافضل، ان توضّح الامور بقانون او بآلية نسعى لايجادها بشكل دقيق ولا نعطي بدراستها اي قيمة للخلفيات السياسية لاننا لا نشرِّع لاشخاص». واضاف: «كنا نرغب في درس اقتراح تعديل القانون الرقم 13 المتعلق بالمحاكمات امام المجلس الاعلى بهدف الوصول الى وضع تعديلات يمكن ان تزيل الغموض والالتباس الذي رافق درس ملفي وزيرين، الاول احيل الى المجلس الاعلى (وزير النفط السابق شاهي برصوميان) والثاني الى القضاء العدلي (وزير الزراعة السابق علي العبد الله)، علماً ان القضيتين متشابهتان». وشدد على «ان تفسير الدستور لا يمكن ان يصدر بقرار، فالوزير مثلاً يتخذ قراراً. والقرار التفسيري غير منصوص عنه في الدستور. وتعديل الدستور له آلية محددة».

من جهته، قال النائب نزيه منصور مقرر لجنة الادارة والعدل: «قدمت اقتراحاً لازالة التعقيدات الموجودة في القانون 13 المتعلق حول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والتي تشهد جدلاً واسعاً. وقد راعيت في اقتراحي احكام الدستور وانه لا يجوز الاتهام قبل الادعاء واظهار الوقائع وان تعتمد الاصول المتبعة لدى محكمة الجنايات لتبليغ المتهمين. وفصلت بين العمل الجنائي والعمل الجزائي والجنحي. وحددت الحالة التي يمارس فيها القضاء العدلي صلاحية في ملاحقة الوزير والحالة المنوطة بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».