لجنة في مجلس النواب المغربي تصادق على قانون الحصانة البرلمانية والمحكمة العليا لمحاكمة الوزراء

TT

صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان) الليلة قبل الماضية على مشروعي قانونين بالاجماع. الاول يتعلق بالحصانة البرلمانية، والثاني يتعلق بالمحكمة العليا لمحاكمة الوزراء. ويهدف القانون الاول الى تبيان كيفية طلب الاذن بمتابعة عضو من اعضاء مجلسي البرلمان من اجل جنايات او جنح او القاء القبض عليه او طلب توقيف المتابعة او الاعتقال تطبيقا للفصل 39 من الدستور. واجمع اعضاء اللجنة على ان يكون الوكيل العام للملك (المدعي العام) او احد نوابه هو المختص في الاستماع شخصيا الى البرلماني المنسوبة اليه الافعال الجرمية، كما عهد اليه القيام بتفتيش منزله. وعزا الاعضاء هذا الاختيار بدل الشرطة القضائية كما جرت به العادة، الى الحفاظ على ما اسموه بكرامة البرلماني من جهة، وتفاديا للشكاوى الكيدية من جهة اخرى. واعطى القانون للوكيل العام للملك صلاحية طلب الاذن من وزيرالعدل برفع الحصانة عن البرلماني، اذا ما ثبت لديه ان الافعال المنسوبة للبرلماني ذات طابع جدي. واوجز القانون تقديم طلب رفع الحصانة سواء اثناء دورات المجلس الذي يتداول ويبت بشأنه خلال نفس الدورة او خارج الدورة حيث يبت مكتب المجلس في الامر داخل اجل 30 يوما. ويرمي القانون الثاني الى محاكمة اعضاء الحكومة الذين يرتكبون جنايات وجنح اثناء ممارستهم مهامهم طبقا لاحكام الفصلين 88 و89 من الدستور. وتتألف المحكمة العليا علاوة على رئيسها الذي يعينه العاهل المغربي الملك محمد السادس من 24 قاضيا نصفهم من بين اعضاء مجلس النواب، ونصفهم الآخر من بين اعضاء مجلس المستشارين. ويحدد هذا القانون اجراءات المتابعة واختصاصات لجنة التحقيق والنيابة العامة وكتابة الضبط. وينتخب قضاة المحكمة العليا واعضاء لجنة التحقيق والاعضاء المساعدون للنيابة العامة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة للاعضاء الذين يتكون منهم مجلسا البرلمان طبقا للفصل 91 من الدستور.